تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام — صفحة 475

مساهمون:

ص٤٧٥
وطريق الصدوق في الفقيه ومحمد بن علي ، والظاهر أنه البرقي كما في طريق النجاشي ومحمد بن عبد اللّه بن زرارة كما في التهذيب في باب المهور والأجور وفي باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم ، وإسماعيل بن مهران كما فيه في باب تفصيل أحكام النكاح وفي الكافي في باب الزيادة في أجل المتعة ، ويعقوب بن يزيد كما فيه في باب الأسعار من كتاب المعيشة ، وعلي بن الحكم كما في باب بيع المرابحة ، ومعاوية بن حكيم كما فيه في باب ما يجب من حق الإمام على الرعية ومحمد بن الحسان الممدوح على الأظهر كما فيه في باب من استعان به أخوه فلم يعنه . وأحمد بن محمد بن خالد كما في التهذيب في باب ضمان النفوس ، وفي الكافي في باب علل التحريم من كتاب الأطعمة ، وفي باب معرفة دم الحيض والعذرة ، وفي باب حد المسير الذي يقصر الصلاة فيه والحسين بن سيف كما في الكافي في باب زيارة أبي الحسن الرضا ، وفي التهذيب في باب فضل زيارته ، ويكفي في جلالته والاعتماد عليه رواية هؤلاء الثقات الأجلّاء عنه فالأقوى التفصيل كما ذكرنا وإن وجب الاقتصار على الظئر لا التعدي إلى الأم كما حكي عن الشهيد في حواشيه . الثامنة عشر : إذا تلف النائم غير الظئر نفسا أو طرفا بانقلابه فالدية على العاقلة لصدق الخطأ المحض عليه باعتبار عدم القصد منه إلى الفعل ولا إلى القتل ، ولا بدّ من صدق العمد أو شبه العمد منهما أو من أحدهما ، ومع انتفائهما فهو خطأ لانتفاء الاحتمال الرابع ضرورة وهو كونه من باب الأسباب التي ضمانها عليه دون العاقلة ، وما في جملة من الأخبار في تعريف الخطأ من أنه أن تريد شيئا وتصيب غيره أو من اعتمد شيئا وأصاب غيره محمول على الحصر الإضافي كما يظهر من قوله ( ع ) بعد ذلك . فأما كل شيء قصدت إليه فأصبته فهو العمد ومن صدقه قطعا على ما لا قصد فيه أصلا ، ويمكن التمسك بالأخبار السابقة في شقها الأخير والتتميم في غير الظئر بالإجماع المركب ، مع أنّ القول بكون الدية في ماله لم ينقل صريحا إلا من المقنعة والنهاية والجامع والتبصرة ، وما في الجواهر من نسبته إلى الإرشاد والتحرير ومجمع البرهان غريب وفي الأول ويضمن العاقلة ما يتلفه النائم بانقلابه وإن كانت ظئر