تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ويهجع هجعه ويذكر ذلك عن رسول اللّه ( ص ) ، وضعفه ظاهر وفي تعيين الوادي خلاف يطلب من محله . السابعة عشر : لو انقلبت الظئر في النوم فقتلت الولد لزمتها الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر ، ولو كان للضرورة فديته على عاقلتها لما رواه الكليني عن أحمد بن محمد بن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( ع ) : أيضا ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظائرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظائرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله ، ورواه عن محمد بن أحمد بن يحيى بإسناده عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عنه ( ع ) مثله ، وعن الصفار عن محمد بن أسلم الجبلي عن الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا ( ع ) مثله ورواه الصدوق عن محمد بن أحمد ( الخ ) . ومن العجب أن الكليني والشيخ رويا الخبر عن البرقي عن محمد بن أسلم عن هارون بن الجهم ، مع أن البرقي في المحاسن رواه عن أبيه عن هارون ، فالخبر صحيح بالإصلاح الجديد وإن لم نقتصر الحجة منه فيه غير أن من اقتصرها فيه لعدم عثوره على سند المحاسن طعن على الخبر بضعف السند فردّه وحكم بأن الدية على العاقلة مطلقا ، قال في الروضة : وفي سند الرواية ضعف أو جهالة يمنع من العمل بها وإن كانت مشهورة مع مخالفتها للأصول ، من أن قتل النائم خطأ على العاقلة أو في ماله على ما تقدم ، والأقوى أن ديته على العاقلة مطلقا ( انتهى ) ، وفيه أن مخالفة القاعدة بالنصوص المعتبرة لازمة ، ووجه الاعتبار مضافا إلى وجود الصحيح فيها واتفاق المشايخ الثلاثة على روايتها واشتهارها كما نص عليها المحقق في نكت النهاية وظهور كون الخبر موجودا في كتاب هارون بن الجهم فلا يضر ضعف محمد بن أسلم الذي من جهته ضعف الخبر ، مع أن في ضعفه كلام لأن النجاشي نسب غلوه وفساده في الحديث إلى قائل مجهول ، ولم يطعن عليه الشيخ في كتابيه ، مع أنه روى عنه الأجلّاء مثل محمد بن الحسين بن أبي الخطاب كما في طريق الشيخ فيهما