تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دار السلام فيما يتعلق بالرؤيا والمنام — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
وإطلاقه مقيّد لما مرّ وصحيحة معاوية بن عمار عنه ( ع ) : الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح ؟ قال : يقضي ذلك اليوم عقوبة ، وصحيحة ابن رئاب قال : سئل أبو عبد اللّه ( ع ) وأنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام فلا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس يغتسل ويصلي ويصوم وادّعى غير واحد عدم الخلاف فيه . وعلى الرابع ذيل صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق ( ع ) الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح ! قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتمّ يومه جاز له ، والرضوي المنجبر في المقام بنقل الإجماع وعدم الخلاف والشهرة العظيمة بعد الكلام المتقدم ، إلا أن يكون انتبهت في بعض ثم نمت وتوانيت ولم تغتسل وكسلت فعليك صوم ذلك اليوم والكفارة ( الخ ) ، والجزء الأخير إما مطروح أو محمول على ما إذا تردد في الغسل أو لم يكن من عادته الانتباه هذا ، ولكن ظاهر موثقة سماعة قال : سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى أدركه الفجر ؟ قال : عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوما آخر ، إن نومة المحتلم التي يحتلم فيها يعدّ نومة أولى حتى يكون النوم بعد الاستيقاظ نومة ثانية ، ولذا فرّق بعضهم بين المحتلم فأوجب عليه القضاء إذا نام محتلما واستمر على طلوع الفجر ، لهذا الخبر ولعموم صحيحة الحلبي المتقدمة وبين الجنب لخروجه عن العموم بما مر ، والإنصاف أنه خلاف ظاهر الفقهاء من عدم فرقهم بينهما وتصريحهم بأن الانتباه من الاحتلام لا يعد من الانتباهين ، ويدل على حرمة النوم الثاني ذيل صحيحة معاوية فإن العقوبة إنما تكون على فعل محرم ، وذيل خبر الحلبي السابق بناء على عدم إرادة ظاهرة من النوم عازما على الترك ، فإن لازمه لكونه في مقام البيان ذكر الكفارة لكونه كمتعمد البقاء على الجنابة فعدم ذكرها دليل على عدم وجوبها . وعلى الخامس إما في وجوب القضاء فلعدم فرق أحد بينه وبين سابقه فيه