هامش
3 - حماية البيضة والذب عن الحريم ليتصرف الناس في المعايش وينتشر وافي الأسفار آمنين من تغرير بنفس أو مال .
4 - إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من اتلاف واستهلاك .
5 - تحصين الثغور بالعدة المانعة ، والقوة الدافعة حتى لا تظفر الأعداء بغره ينتهكون فيها محرما أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دما .
6 - جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى يسلم أو يدخل في الذمة ، ليقام بحق الله تعالى في إظهاره على الدين كله .
7 - جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا عسف .
8 - تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير .
9 - استكفاء الامناء وتقليد النصحاء ، فيما يفوض إليهم من الأعمال يوكله إليهم من الأموال لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة والأموال بالأمناء محفوظة .
10 - أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح الأحوال ، لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة ولا يعول على التفويض تشاغلا بلذة أو عبادة فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال الله تعالى :يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ( سورة ص : آية 26 ) .
فلم يقتصر الله سبحانه على التفويض دون المباشرة ولا عذره في الاتباع حتى وصفه بالضلال . وهذا وإن كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السياسة لكل مسترع قال النبي عليه الصلاة والسلام « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته » « 1 » .
( ( هامش : ( 1 ) الماوردي الأحكام السلطانية ، ص 16 - 17 ؛ الأحكام السلطانية للقاضي أبو يعلى ، ص 27 - 28 . ) )