في عبد قذف حرا :
119 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في عبد قذف حرا أن يضرب الحد تاما .
فقيل له : لم لا يقام ( ( 2 ) ) الحد عليه في الزنا والسرقة وشرب الخمر ؟
فقال ( عليه السلام ) : إن هذه حقوق الله تعالى قد درأ عنه نصفها ، وما كان من حقوق
الناس فإنه يضرب الحد كاملا ( ( 3 ) ) . ( ( 4 ) )
في صغير زنى ببالغة :
120 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) في غلام صغير زنى بامرأة بالغة أن يجلد الغلام نصف
الحد ( ( 6 ) ) ، وتجلد المرأة الحد كاملا ( ( 7 ) ) ، وإن كانت محصنة لم ترجم ، لأن الذي
نكحها ليس بمدرك ( ( 8 ) ) .
فيمن فجر بوليدة ( ( 9 ) ) :
121 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 10 ) ) في رجل فجر بوليدة امرأته ( ( 11 ) ) بغير إذنها أن عليه ما
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 47 و 231 .
( 2 ) في المصدر : لم لم تقم ؟
( 3 ) في المصدر : كله .
( 4 ) روي نحوه في : الكافي : 7 / 237 ح 19 ، تهذيب الأحكام : 10 / 72 ح 275 وص 73 ح 277 ،
الاستبصار : 4 / 228 ح 858 وص 229 ح 860 ، وسائل الشيعة : 28 / 181 ح 10 وص 182 ح 14 .
( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 48 و 232 .
( 6 ) كذا استظهرها المؤلف رحمه الله ، وفي الأصل : الحد ، وفي المصدر : دون الحد .
( 7 ) في المصدر : كله .
( 8 ) روي باختلاف في : زين الفتى : 1 / 188 ح 88 ، دعائم الإسلام : 2 / 454 ح 1590 ، تهذيب الأحكام :
10 / 16 ح 44 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 360 ، بحار الأنوار : 40 / 226 وج 79 / 52 ذح 43 ، قضاء
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 41 ح 2 .
( 9 ) الوليدة : الصبية الصغيرة أو الأمة .
( 10 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 49 و 233 .
( 11 ) في المصدر : امرأة .