على الزاني ، ولا يرجم إن هو زنى بيهودية أو نصرانية أو مجوسية أو أمة ، فإن فجر
بامرأة حرة وله امرأة رجم ( ( 1 ) ) ، وكما لا تحصنه الأمة واليهودية [ والنصرانية
والمجوسية ] ( ( 2 ) ) إن زنى بحرة ، فكذلك لا يكون عليه حد المحصن إذ زنى بغير
مسلمة حرة ( ( 3 ) ) .
في رجلين وجدا في لحاف واحد :
122 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في رجلين وجدا في لحاف واحد مجردين الحد تاما
وكذا ( ( 5 ) ) المرأتان إذا وجدتا في لحاف [ واحد ] ( ( 6 ) ) ضرب كل واحدة منهما مائة
جلدة ( ( 7 ) ) .
في محبوس زنى :
123 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 8 ) ) في رجل محبوس في السجن وله امرأة حرة في بيته
في المصر الذي هو فيه محبوس لا يصل إليها ، فزنى في السجن ، قال ( عليه السلام ) : عليه
الحد ، ويدرأ عنه الرجم ( ( 9 ) ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : يرجم .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) روي باختلاف في : دعائم الإسلام : 2 / 453 ح 1587 ، تهذيب الأحكام : 8 / 208 ح 738 ، وسائل
الشيعة : 21 / 194 ح 2 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 50 و 234 .
( 5 ) في المصدر : في لحاف واحد أن يحدا تاما إذا كانا مجردين ، وكذلك .
( 6 ) من المصدر .
( 7 ) روي باختلاف في الكافي : 7 / 181 ح 7 وص 182 ح 11 ، تهذيب الأحكام : 10 / 41 ح 147 وص 42
ح 151 . وانظر : وسائل الشيعة : 28 / 84 ب 10 .
( 8 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 51 و 235 . وفي ح 248 نحوه .
( 9 ) روي باختلاف في الكافي : 7 / 179 ح 12 ، زين الفتى : 1 / 191 ح 99 ، تهذيب الأحكام : 10 / 15
ح 39 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 360 - 361 ، بحار الأنوار : 40 / 226 - 227 وج 79 / 53 ، قضاء أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) : 41 ح 3 . وانظر الحديث المتقدم بعنوان : " في يمني محصن فجر بالمدينة " .