خمسون جلدة ، ويستغفر الله تعالى ( ( 1 ) ) .
فيمن ضرب مملوكه فبلغ حدا :
128 - وقال ( ( 2 ) ) علي ( عليه السلام ) : أيما رجل ضرب مملوكه ضربا يبلغه حدا من
حدود الله من غير حد وجب على المملوك لم يكن له كفارة إلا عتقه ( ( 3 ) ) .
فيمن شرط لامرأته أنها طالق :
129 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في رجل تزوج امرأة وشرط لها إن هو تزوج امرأة ، أو
هجرها ، أو اتخذ عليها سرية أنها طالق وأمرها بيدها ، فقضى في ذلك أن شرط الله
قبل شرطكما ( ( 5 ) ) ، فإن شاء وفى بالشرط ، وإن شاء أمسكها واتخذ عليها ونكح ،
وقال للزوج : وليت الحق من ليس بأهله ( ( 6 ) ) .
فيمن ادعت أنها حرة فبانت مملوكة :
130 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 7 ) ) في امرأة أتت قوما وأخبرتهم أنها حرة ، وتزوجها
بعضهم وأصدقها صداق الحرة ، ثم جاء سيدها ، فقضى ( عليه السلام ) أن ترد إلى سيدها
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 208 ح 18 ، زين الفتى : 1 / 191 ح 101 ، تهذيب الأحكام : 8 / 228 ح 826 وج 10 / 71
ح 267 ، الاستبصار : 4 / 6 ح 20 ، وسائل الشيعة : 23 / 100 ح 3 وج 28 / 179 ح 3 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 55 و 239 .
( 3 ) الكافي : 7 / 263 ح 17 ، زين الفتى : 1 / 191 ح 102 ، تهذيب الأحكام : 10 / 27 ح 85 ، وسائل الشيعة :
28 / 48 ح 1 وص 52 ح 5 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 56 .
( 5 ) في المصدر : شرطكم .
( 6 ) روي باختلاف في تفسير العياشي : 1 / 240 ، تهذيب الأحكام : 7 / 370 ح 1500 ، الاستبصار :
3 / 231 ح 832 ، وسائل الشيعة : 21 / 277 ح 6 وص 296 ب 38 ح 1 وج 22 / 35 ح 2 ، بحار الأنوار :
104 / 68 ح 1 .
( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 57 .