فيمن شهد عليه بالزنا ثلاثة رجال وامرأتان :
124 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في رجل شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وهو
محصن أنه [ قد ] ( ( 2 ) ) زنى أن يرجم ، وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة لم يرجم ولم
يجلد ( ( 3 ) ) .
فيمن غشي امرأته بعد العدة :
125 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) أن من غشي امرأته بعد انقضاء العدة جلد حد الزاني ،
فإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه لها رجعة ( ( 5 ) ) .
فيمن وجد مع غلام في لحاف :
126 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في رجل وجد مع غلام في لحاف أن يجلد الرجل
مائة جلدة ، وإن كان محصنا رجم إن ثقبه ، وأدب الغلام ( ( 7 ) ) .
فيمن أعتق نصف جاريته ثم قذفها :
127 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 8 ) ) في رجل أعتق نصف جاريته ، ثم قذفها ، قال : عليه
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 52 و 236 .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) زين الفتى : 1 / 191 ح 100 ، تهذيب الأحكام : 6 / 267 ح 713 ، الاستبصار : 3 / 27 ح 84 ، وسائل
الشيعة : 27 / 357 ح 25 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 131 و 237 .
( 5 ) روي عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في : من لا يحضره الفقيه : 4 / 27 ح 5400 ، تهذيب الأحكام : 10 / 25
ح 74 ، وسائل الشيعة : 28 / 131 ح 1 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 53 .
( 7 ) روي باختلاف في : الكافي : 7 / 200 ح 12 ، تهذيب الأحكام : 10 / 55 ح 203 ، الاستبصار : 4 / 221
ح 827 ، وسائل الشيعة : 20 / 338 ح 1 وج 28 / 159 ح 7 .
( 8 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 54 و 238 .