فيمن قذف امرأته فعفت عنه :
113 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في رجل قذف امرأته ، ثم إنها عفت عنه ، قال : لا ، ولا
كرامة ( ( 2 ) ) .
فيمن قذف جماعة :
114 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجل قذف جماعة في لفظة واحدة ، قال : إن سمى
واحدا واحدا فعليه لكل واحد حد ، وإن لم يسمهم فعليه حد واحد ( ( 4 ) ) .
في مبعض زنى :
115 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) في عبد لرجلين أعتق أحدهما نصيبه فزنى .
قال ( عليه السلام ) : يضرب نصف حد الحر ونصف حد العبد ( ( 6 ) ) .
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 127 .
( 2 ) روى الصدوق في من لا يحضره الفقيه : 4 / 48 ح 5063 بإسناده إلى العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) في الذي يقذف امرأته ، قال : يجلد . قلت : أرأيت إن عفت عنه ، قال : لا ، ولا كرامة .
ومثله في تهذيب الأحكام : 10 / 80 ح 77 ، الاستبصار : 4 / 232 ح 3 ، مسالك الأفهام : 14 / 447 ،
وسائل الشيعة : 28 / 207 ح 4 .
وقال الشيخ الطوسي - بعد إيراده الحديث في التهذيب - : هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن
جواز العفو ، لأن هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به ، وإنما كان لها العفو
قبل ذلك . . .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 128 .
( 4 ) زين الفتى : 1 / 187 ح 84 ، تهذيب الأحكام : 10 / 69 ح 21 - 23 ، الاستبصار : 4 / 227 ح 3 و 4
وص 228 ح 5 ، وسائل الشيعة : 28 / 192 ح 2 وص 193 ح 4 و 5 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 70 ح 65 .
( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 129 و 228 .
( 6 ) روي نحوه في : من لا يحضره الفقيه : 4 / 46 ح 5058 ، تهذيب الأحكام : 10 / 150 ح 32 ، وسائل
الشيعة : 28 / 137 ح 6 وص 378 ح 1 .