فأخذ ، وجاء شهود فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والثانية .
قال ( عليه السلام ) : تقطع يده بالسرقة الأولى ، ولم ( ( 1 ) ) تقطع رجله بالسرقة الأخرى ،
وذلك أن الشهود شهدوا عليه في مقام واحد بالسرقتين ، وقال ( عليه السلام ) : لو أنكما
شهدتما عليه بالسرقة الأولى وسكتما حتى تقطع يده ، ثم شهدتما [ عليه ] ( ( 2 ) )
بالسرقة الثانية لقطعت رجله ( ( 3 ) ) .
فيمن قال لامرأته : لم أجدك عذراء :
111 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في رجل قال لامرأته : " لم أجدك عذراء " أن لا حد
عليه . وقال ( عليه السلام ) : تذهب العذرة بالوثبة والفزعة والوضوء والإصبع والأسقام ( ( 5 ) ) .
فيمن أفزع مجامعا :
112 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في رجل جامع أهله فصاح به رجل وفزعه حتى قام
الرجل فأفرغ ماءه خارجا : أن على الذي فزعه عشرة دنانير للرجل ( ( 7 ) ) .
هامش
( 1 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : ثم .
( 2 ) من المصدر .
( 3 ) روي باختلاف في : الكافي : 7 / 224 ح 12 ، علل الشرائع : 582 ح 22 ، تهذيب الأحكام : 10 / 107
ح 35 ، وسائل الشيعة : 28 / 263 ح 1 ، بحار الأنوار : 79 / 186 ح 20 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 125 و 227 .
( 5 ) روي نحوه عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في : النوادر لأحمد بن محمد بن عيسى : 149 ح 383 ، الكافي :
7 / 212 ح 11 و 12 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 48 ح 5064 وص 49 ح 5065 ، تهذيب الأحكام :
8 / 196 ح 48 و 49 وج 10 / 77 ح 64 وص 78 ح 65 و 66 ، الاستبصار : 3 / 377 ح 1 - 3 وج 4 / 231
ح 1 - 4 ، وسائل الشيعة : 22 / 436 ب 17 ، بحار الأنوار : 79 / 122 ح 24 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 126 و 194 .
( 7 ) زين الفتى : 1 / 191 ح 98 .
وروى ظريف بن ناصح في كتاب الديات : 137 قائلا : وأفتى - أي أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في مني الرجل
يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم ترد ذلك ، نصف خمس المائة من دية الجنين عشرة دنانير ، وإن
أفرغ فيها عشرون دينارا ، عنه مستدرك الوسائل : 18 / 363 .