تهمة الشهود في الزنا :
116 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وهم متهمون أن
يضربوا جميعا الحد ( ( 2 ) ) .
فيمن زنى بامرأة مرارا :
117 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجل زنى بامرأة في يوم [ واحد ] ( ( 4 ) ) مرارا ، قال :
عليه حد واحد ، فإن هو زنى بنساء شتى في يوم أو ساعة فعليه لكل امرأة زنى بها
حد ( ( 5 ) ) .
فيمن أمر عبده أن يقتل رجلا :
118 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله .
قال ( عليه السلام ) : يقتل السيد به ( ( 7 ) ) .
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 46 .
( 2 ) روي باختلاف في : تهذيب الأحكام : 10 / 69 ح 259 ، وفيه : " فلم يعدلوا " بدل " وهم متهمون " ،
وسائل الشيعة : 28 / 195 ح 4 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 45 و 229 .
( 4 ) من المصدر .
( 5 ) الكافي : 7 / 196 ح 1 ، زين الفتى : 1 / 187 ح 85 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 30 ح 5015 ، تهذيب
الأحكام : 10 / 37 ح 131 ، وسائل الشيعة : 28 / 122 ب 23 ح 1 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 130 و 230 .
( 7 ) الأم : 7 / 177 ، الكافي : 7 / 285 ح 3 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 29 ح 3262 وج 4 / 118 ح 5238 ،
المحلى : 10 / 508 ، السنن الكبرى للبيهقي : 8 / 50 ، تهذيب الأحكام : 10 / 220 ح 13 ، الاستبصار :
4 / 283 ح 3 ، مناقب ابن شهرآشوب : 2 / 375 ، وسائل الشيعة : 29 / 47 ح 1 و 2 ، بحار الأنوار :
104 / 386 ح 4 ، مرآة العقول : 24 / 35 ح 3 .