فدب إليها فنكحها ، فقام ابنها إليه ليمنعه فضربه السارق بحديدة كانت معه فقتله ،
فغافلت المرأة السارق فضربته بفأس في يدها فقتلته .
فجاء من الغد أولياء السارق ليطلبوا ( ( 1 ) ) بدم صاحبهم ، فأخذهم أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) فغرمهم دية الغلام الذي قتله صاحبهم ، وغرمهم أربعة آلاف درهم
للمرأة التي كابرها صاحبهم على فرجها ، وأبطل دم صاحبهم ( ( 2 ) ) .
تبعيض الضرب وحد الصغار :
109 - قال ( ( 3 ) ) : وكان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يضرب بالسوط ،
ونصف السوط ، وثلث السوط ، وببعضه ( ( 4 ) ) في الحدود ، وإذا أتي بغلام أو جارية لم
يدركا حده ، ولم يبطل حدا من حدود الله .
ومعنى نصف السوط وربعه وثلثه أن ( ( 5 ) ) يأخذ السوط بيده في نصفه وثلثه
وربعه على قدر أسنانهم ( ( 6 ) ) .
فيمن سرق فلم يقدر عليه ثم سرق :
110 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 7 ) ) في رجل سرق ولم يقدر عليه حتى سرق مرة أخرى
هامش
( 1 ) في المصدر : يطلبون .
( 2 ) الكافي : 7 / 293 ح 12 ، زين الفتى : 1 / 187 ح 83 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 164 ح 5371 ، تهذيب
الأحكام : 10 / 208 ح 823 ، وسائل الشيعة : 29 / 60 ح 5 وص 62 ح 2 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 43 .
( 4 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : ويبعضه .
( 5 ) في المصدر : أنه كان .
( 6 ) المحاسن للبرقي : 1 / 426 ح 981 ، الكافي : 7 / 176 ح 13 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 74 ح 5148 ،
تهذيب الأحكام : 10 / 146 ح 579 ، وسائل الشيعة : 28 / 11 ح 1 ، بحار الأنوار : 79 / 88 ح 3 ، مستدرك
الوسائل : 18 / 68 ح 2 .
( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 44 .