قيمتها لصاحبها ، لأنه أفسدها عليه ، وتذبح البهيمة وتدفن إن كانت مما يؤكل
[ لحمه ] ( ( 1 ) ) ، وإن كانت مما يركب غرم قيمتها ، وجلد دون الحد ، وأخرجها من
المدينة التي فعل بها ذلك إلى بلاد أخرى ، ويبيعها فيها حتى لا يعير بها ( ( 2 ) ) . ( ( 3 ) )
في مملوك أقر بالسرقة :
106 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) في مملوك أقر على نفسه بالسرقة أنه لا يقطع حتى
يشهد عليه شاهدان ، ثم يقطع ( ( 5 ) ) .
فيمن غصب امرأة فرجها :
107 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في رجل غصب امرأة على فرجها أنه يقتل ، محصنا
كان أو غير محصن ( ( 7 ) ) .
سارق كابر امرأة فقتل ابنها فقتلت السارق :
108 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 8 ) ) في سارق دخل دارا ليسرق متاعهم فرأى امرأة نائمة
هامش
( 1 ) من المصدر .
( 2 ) أي لا يعير صاحبها .
( 3 ) الكافي : 7 / 204 ح 1 ، دعائم الإسلام : 2 / 457 ح 1608 ، تهذيب الأحكام : 10 / 61 ح 220 ،
الاستبصار : 4 / 223 ح 833 ، وسائل الشيعة : 28 / 358 ح 4 ، وفيهم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 40 و 184 .
( 5 ) روي باختلاف في : من لا يحضره الفقيه : 4 / 70 ح 5130 ، تهذيب الأحكام : 10 / 112 ح 440 ،
وسائل الشيعة : 28 / 305 ح 1 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 41 و 185 .
( 7 ) روي باختلاف في : الكافي : 7 / 189 ح 1 ، دعائم الإسلام : 2 / 456 ح 1606 ، من لا يحضره الفقيه :
4 / 41 ح 5042 ، المقنع : 146 ، وسائل الشيعة : 28 / 108 ح 1 ، مستدرك الوسائل : 18 / 56 ب 15 ح 1
و 2 .
( 8 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 42 و 193 .