حد شارب الخمر :
101 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) في شارب الخمر ثمانون ( ( 2 ) ) ، فإن عاد حد ، فإن عاد
حد ، فإن عاد الرابعة قتل ( ( 3 ) ) . ( ( 4 ) )
المسكر :
102 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) أن المسكر كله حرام ( ( 6 ) ) .
ما أسكر كثيره :
103 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 7 ) ) أن ما كان شئ أسكر كثيره فالجرعة منه حرام .
الزاني :
104 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 8 ) ) أن الزاني إذا كان غير محصن يقتل في الرابعة ( ( 9 ) ) .
من أتى بهيمة :
105 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 10 ) ) في رجل أتى بهيمة ، قال : يجلد دون الحد ، ويغرم
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 36 و 187 .
( 2 ) في المصدر : أن يجلد ثمانين .
( 3 ) قال المجلسي في مرآة العقول : لعل المعنى إن لم يؤت به إلى الإمام وأتي به في الرابعة ، أو فر في
الثالثة فأتي به في الرابعة يقتل في الرابعة .
( 4 ) أنظر في حد المسكر : الكافي : 7 / 218 باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، وسائل الشيعة :
28 / 233 ب 11 ، بحار الأنوار : 79 / 155 ب 87 .
( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 37 وفي ح 124 نحوه .
( 6 ) أنظر : الكافي : 6 / 407 باب أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حرم كل مسكر قليله وكثيره ، وسائل الشيعة :
25 / 325 ب 15 وص 336 ب 17 .
( 7 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 124 . وفي ح 37 نحوه .
( 8 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 38 .
( 9 ) أنظر : الكافي : 7 / 191 باب في أن صاحب الكبيرة يقتل في الثالثة ، وسائل الشيعة : 28 / 116 ب 20 ،
مستدرك الوسائل : 18 / 59 ب 18 .
( 10 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 39 و 183 .