ذلك ، فإن عاد فمثل ذلك ، حتى يزني ثمان مرات ، فإن زنى ثمان مرات قتل .
فقيل : يا أمير المؤمنين ، وكيف يقتل في الثامنة ؟
قال ( عليه السلام ) : لأن الله تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق ( ( 1 ) ) الرق وحد الحر ( ( 2 ) ) .
الزاني يجلد كما وجد :
99 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في الزاني أن يجلد كما وجد ، إن كان عريانا جلد
عريانا ، وإن كان بثيابه جلد بثيابه ( ( 4 ) ) . ( ( 5 ) )
في ذمي قذف مسلما :
100 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في نصراني قال لمسلم : يا زاني ، قال ( عليه السلام ) : يجلد حدا
تاما لفريته ، ويجلد حدا إلا سوطا لحرمة الإسلام ، ويحلق رأسه ولحيته ، ويطاف
به في أهل ملته كي ينكل غيره ( ( 7 ) ) .
هامش
( 1 ) في الحديث : " من فارق جماعة الإسلام قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه . الربقة : حبل
مستطيل فيه عرى تربط فيه صغار البهم ، توضع في أعناقها أو يدها تمسكها . فاستعير ذلك للإسلام بأن
جعل الإسلام الجامع للمسلمين بمنزلة ذلك الحبل ، ونصيب ما استحق كل مسلم بمنزلة عروة من تلك
العرى . " مجمع البحرين : 5 / 166 - ربق - " .
( 2 ) الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 37 ، الكافي : 7 / 235 ح 7 و 10 ، دعائم الإسلام : 2 / 457 ح 1609 ،
من لا يحضره الفقيه : 4 / 44 ح 5051 ، مستدرك الوسائل : 18 / 66 - 67 ب 28 و 29 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 34 .
( 4 ) الحديث في المصدر هكذا : وقضى ( عليه السلام ) في الزانيين إن كانا عريانين جلدا عريانين ، وإن كانا في
ثيابهما جلدا في ثيابهما .
( 5 ) قرب الإسناد : 143 ح 514 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 28 ح 5013 ، تهذيب الأحكام : 10 / 32
ح 106 ، وسائل الشيعة : 28 / 93 ح 7 ، بحار الأنوار : 79 / 33 ح 2 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 35 و 186 .
( 7 ) روي باختلاف في : الكافي : 7 / 239 ح 6 ، من لا يحضره الفقيه : 4 / 49 ح 5067 ، تهذيب الأحكام :
10 / 75 ح 285 ، وسائل الشيعة : 28 / 199 ح 3 .