على ذلك فعليها نصف ما على الرجل من الكفارة ، ويضربها الإمام خمسة
وعشرين سوطا ( ( 1 ) ) . ( ( 2 ) )
فيمن فجر بأمة :
96 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجل فجر بأمه أن يضرب مائة مجردا أشد ضرب ،
ويضرب عنقه ، فإن لم يرفع إلى الإمام كانت توبته فيما بينه وبين ربه أن يحج
ماشيا ، ويتوب إلى الله عز وجل .
فيمن زنى بذات محرم :
97 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 4 ) ) فيمن زنى بذات محرم إن كانا محصنين ضربا ، ثم قتلا ،
وإن كانا غير محصنين قتلا ولم يضربا ( ( 5 ) ) .
حد العبد الزاني :
98 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 6 ) ) في العبد إذا زنى أن يضرب نصف الحد ، فإن عاد فمثل
هامش
( 1 ) في المصدر : جلدة .
( 2 ) روى في الكافي : 4 / 103 ح 9 بإسناده إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته وهو صائم وهي
صائمة ، فقال : إن استكرهها فعليه كفارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان
أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد ، وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا
وضربت خمسة وعشرين سوطا .
وكذا روي أيضا في : من لا يحضره الفقيه : 2 / 117 ح 1889 ، المقنعة : 348 ، تهذيب الأحكام : 4 / 215
ح 625 ، وسائل الشيعة : 10 / 56 ح 1 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 31 و 180 .
( 4 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 32 و 181 .
( 5 ) أنظر الأحاديث فيمن زنى بذات محرم في : الكافي 7 / 190 ح 1 - 7 ، دعائم الإسلام : 2 / 456
ح 1605 ، الاستبصار : 4 / 208 ب 119 ح 1 - 6 ، وسائل الشيعة : 28 / 113 ب 19 ح 1 - 11 ، مستدرك
الوسائل : 18 / 58 ب 17 ح 1 - 7 .
( 6 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 33 و 182 .