فيمن واقع في الحيض :
93 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 1 ) ) فيمن أتى امرأة في حيضها ، قال ( عليه السلام ) : إن كان في أول
أيام حيضها فعليه أن يتصدق بدينار ، ويضربه الإمام خمسة وعشرين جلدة ربع
حد الزاني ، ويستغفر الله ، ولا يعود .
وإن أتاها في آخر أيام حيضها تصدق بنصف دينار ، ويضربه الإمام اثنتي
عشرة جلدة ونصف جلدة ثمن حد الزاني ، ويستغفر الله عز وجل ولا يعود ( ( 2 ) ) .
فيمن أفطر في شهر رمضان متعمدا :
84 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 3 ) ) في رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : عليه
عتق رقبة ، أو صوم شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، ويقضي ذلك اليوم
ولا يدركه أبدا ( ( 4 ) ) .
فيمن جامع امرأته في شهر رمضان :
95 - وقضى ( عليه السلام ) ( ( 5 ) ) في رجل جامع امرأته في شهر رمضان [ نهارا ] ( ( 6 ) ) قال :
إن استكرهها فعليه كفارتان : عتق رقبتين ، أو صوم أربعة أشهر ، أو إطعام عشرين
ومائة مسكين ، وقضاء يومين ، ويضربه الإمام خمسين جلدة ، وإن وافقته ( ( 7 ) ) المرأة
هامش
( 1 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 28 و 177 .
( 2 ) روي عن الصادق ( عليه السلام ) باختلاف يسير في تفسير القمي : 1 / 73 ، وسائل الشيعة : 328 ح 6 ، بحار
الأنوار : 79 / 86 ح 1 وج 103 / 288 ح 24 .
( 3 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 29 و 178 .
( 4 ) روي باختلاف في : الفقه المنسوب للإمام الرضا ( عليه السلام ) : 212 ، المقنع : 60 ، تهذيب الأحكام : 4 / 208
ح 604 ، الإستبصار : 2 / 97 ح 315 ، وسائل الشيعة : 10 / 54 ح 2 .
( 5 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 30 و 179 .
( 6 ) من المصدر .
( 7 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : واتته .