عنهما ، وتخرج دية المقتول من بيت المال ( ( 1 ) ) .
قال المؤلف : إن صح هذا الحديث فهو حكم في واقعة لا يتعدى إلى غيرها ،
لأنه مخالف للقواعد الشرعية الثابتة في أن ذلك ليس مما ينفي القود ، ولعله
محمول على أن للإمام أن يعفو في مثله ، فلا يتجاوز إلى غيره ، أو أنه شفع إلى
أولياء الدم أن يعفوا ، والله أعلم .
خمسة من السحت :
92 - في كتاب عجائب أحكامه - بعد حديث أبي الجارود ، عن الحارث
الأعور المتضمن إرسال معاوية جاسوسا يسأل عليا ( عليه السلام ) عن مسائل سأله عنها
ابن الأصفر الآتي في أجوبة مسائله ، فذكر قضاياه في أشياء كثيرة ، ونحن ننقلها
متتابعة - :
قال ( ( 2 ) ) : وقضى علي صلوات الله عليه أن من السحت ( ( 3 ) ) : ثمن الميتة ( ( 4 ) ) ،
وثمن الكلب ، ومهر البغي ، والرشوة في الحكم ، وأجر ( ( 5 ) ) الكاهن ( ( 6 ) ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 289 ح 2 ، زين الفتى : 1 / 193 ح 106 ، من لا يحضره الفقيه : 3 / 23 ح 3252 ، تهذيب
الأحكام : 10 / 173 ح 679 ، مناقب ابن شهرآشوب : 4 / 11 ، وسائل الشيعة : 29 / 142 ح 1 ، حلية
الأبرار : 3 / 36 ح 2 ، بحار الأنوار : 40 / 315 ح 73 ، قضاء أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : 219 ح 2 .
( 2 ) قضايا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ح 27 و 176 .
( 3 ) السحت والسحت : الحرام . " الصحاح : 1 / 252 - سحت - " .
( 4 ) كذا في المصدر ، وفي الأصل : الميت .
( 5 ) في المصدر : وأجرة .
( 6 ) نسب الحديث في بعض المصادر إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) . أنظر : تفسير القمي : 1 / 170 ، تفسير العياشي :
1 / 322 ح 117 ، الكافي : 5 / 126 ح 2 ، الخصال : 329 ح 25 ، تهذيب الأحكام : 6 / 368 ح 1061 ،
وسائل الشيعة : 17 / 93 ح 5 ، بحار الأنوار : 103 / 43 ح 3 و 4 وص 42 ح 1 وج 1 / 272 ح 1 وص 273
ح 2 .