تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
المجلس . . . و يسقط باشتراط سقوطه فى العقد و باسقاط بعده . الثانى خيار الحيوان و هو ثابت للمشترى خاصة و مدة هذا الخيار ثلاثة ايام مبدؤها من حين العقد و يسقط باشتراط سقوطه فى العقد الثالث خيار الشرط اذا كان الاجل مضبوطا و يجوز اشتراطه لاحدهما و لكل منهما و لأجنبي عنهما او عن احدهما و اشتراط المؤامرة . الرابع خيار التاخير اى تأخير الاقباض . . . و قبض البعض كلا قبض و تلف المبيع من البائع مطلقا الخامس خيار ما يفسد ليومه و هو ثابت بعد دخول الليل السادس خيار الرؤية و هو - ثابت لمن لم ير و باع او اشترى بالوصف اذا زاد فى طرف البائع او نقص فى طرف المشترى و لا بد فيه من ذكر الجنس و الوصف و الاشارة الى معين السابع خيار الغبن و هو ثابت لكن من البائع و المشترى مع الجهالة بالقيمة اذا كان الغبن بما لا يغابن به غالبا و لا يسقط بالتصرف ( از شرح لمعه ج 1 ص 283 - 286 ) . الثامن خيار العيب و هو كلما زاد عن الخلقة الأصلية او نقص عينا كان الزائد او الناقص كالإصبع الزائدة او ناقصة او صفة كالحمى و لو يوما فللمشترى الخيار مع الجهل بالعيب و بين الرد و الارش مثل . . . التفاوت بين القيمتين من الثمن التاسع خيار التدليس فلو شرط صفة كمال كالبكارة او توههما كمالا ذاتيا . . . فظهر الخلاف تخير بين الفسخ و الامضاء و لا ارش . العاشر خيار الاشتراط و يصح اشتراط سائغ فى العقد اذا لم يؤد الى جهالة من احد العوضين او يمنع منه الكتاب و السنة و كل شرط لم يسلم لمشترطه فانه يفيد تخييره بين الفسخ . . الحادى عشر خيار الشركة سواء قارنت العقد كما - لو اشترى فظهر بعضه مستحقا او تأخرت بعد الى قبل القبض كما لو امتزج المبيع بغيره بحيث لا يتميز فان المشترى يتخير بين الفسخ و البقاء . . الثانى عشر خيار تعذر التسليم : الثالث عشر خيار تبعض الصفقة . . يتخير بين التزام الاخرى بقسطها من الثمن و الفسخ . . الرابع عشر خيار التفليس اذا وجد غريم المفلس متاعه فانه يتخير بين اخذه مقدما على الغرماء و بين الضرب بالثمن معهم و مثله غريم الميت مع وفاء التركة ( از شرح لمعه ج 1 ص 292 ) 1 - خيار مجلس كه طرفين عقد مادام كه از مجلس عقد خارج نشده‌اند مىتوانند معامله را بر هم زنند « البيعان بالخيار ما لم يفترقا » كه شامل وكيل و وصى و جز آنها هم مىشود و لو آنكه عاقد يك نفر باشد كه خروج از مجلس ملاك است . 2 - خيار حيوان كه مخصوص مشترى است و مدت آن سه روز است كه هر گاه پشيمان شد حيوان را بر ميگرداند و عقد را فسخ مىكند و اگر شرط سقوط كنند در ضمن عقد يا اسقاط بعد از عقد ساقط مىشود . 3 - خيار شرط كه بر حسب شروط است براى بايع يا مشترى يا ديگرى و مدت آن بايد معلوم باشد و اين خيار در تمام عقود درست است . 4 - خيار غبن يا غبن فاحش كه هر گاه خريدار يا فروشنده در معاملهء مغبون شود خيار فسخ دارد ، اين خيار هم ساقط شود به سقوط آن ضمن عقد يا اسقاط بعد از عقد و تصرف مغبون بيكى از تصرفات مسقطهء خيار .