وَثُلُثاً في بَني هَاشِمٍ وَبَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ . وَيَجْعَلُ الثُّلُثَ في آلِ أَبي طَالِبٍ ، وَإنِهَُّ يضَعَهُُ فيهِمْ حَيْثُ يرُيهِ اللّهُ ( 1 ) . فَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ حَدَثٌ وَحُسَيْنٌ حَيٌّ قَامَ بِالأَمْرِ بعَدْهَُ ، وَأصَدْرَهَُ مصَدْرَهَُ . وَإِنَّ حُسَيْناً يَفْعَلُ فيهِ مِثْلُ الَّذي أَمَرْتُ بِهِ حَسَناً ، لَهُ مِثْلُ الَّذي كَتَبْتُ لِلْحَسَنِ ، وَعَلَيْهِ مِثْلُ الَّذي عَلَى الْحَسَنِ ( 2 ) . وَإِنَّ لابْنَيْ فَاطِمَةَ مِنْ صَدَقَةِ عَلِيٍّ مِثْلُ الَّذي لِبَني عَلِيٍّ . وَإِنّي إِنَّمَا جَعَلْتُ الْقِيَامَ بِذَلِكَ إِلَى ابْنَيْ فَاطِمَةَ ابْتِغَاءَ وجَهِْ اللّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ( 3 ) ، وَقُرْبَةً إِلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ، وَتَكْريماً لحِرُمْتَهِِ ، وَتَشْريفاً لوِصُلْتَهِِ . وَإِنْ حَدَثَ بِحَسَنٍ وَحُسَيْنٍ حَدَثٌ فَإِنَّ الأَوَّلَ مِنْ ذَوِي السِّنِّ وَالصَّلَاحِ مِنْ وُلْدِ الآخِرِ مِنْهُمَا يَنْظُرُ في ذَلِكَ . وَإِنْ رَأى أَنْ يوُليِهَُ غيَرْهَُ نَظَرَ في بَني عَلِيٍّ ، فَإِنْ وَجَدَ فيهِمْ مَنْ يَرْضى بهِدُاَهُ وَإسِلْاَمهِِ وَأمَاَنتَهِِ ، فإَنِهَُّ يجَعْلَهُُ إلِيَهِْ إِنْ شَاءَ . وَإِنْ لَمْ يَرَفيهِمْ الَّذي يرُيدهُُ ، فإَنِهَُّ يجَعْلَهُُ إِنْ شَاءَ إِلى رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبي طَالِبٍ يَرْضى بِهِ . فَإِنْ وَجَدَ أَنَّ آلَ أَبي طَالِبٍ قَدْ ذَهَبَ أَكَابِرُهُمْ وَذَوُو آرَائِهِمْ فإَنِهَُّ يجَعْلَهُُ ، إِنْ شَاءَ ، إِلى رَجُلٍ يرَضْاَهُ مِنْ بَني هَاشِمٍ ( 4 ) . وَيَشْتَرِطُ عَلَى الَّذي يجَعْلَهُُ إلِيَهِْ أَنْ يَتْرُكَ الْمَالَ عَلى أصُوُلهِِ ، وَيُنْفِقَ مِنْ ثمَرَهِِ حَيْثُ أُمِرَ بِهِ وَهُدِيَ لَهُ ، مِنْ سَبيلِ اللّهِ وَوجَهْهِِ ، وَذَوِي الرَّحِمِ مِنْ بَني هَاشِمٍ وَبَني عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، الْقَريبِ وَالْبَعيدِ ( 5 ) ، وَأَنْ لَا يَبيعَ مِنْ أَوْلَادِ نَخيلِ هذهِِ الْقُرى وَدِيَّةً حَتّى تُشْكِلَ أَرْضُهَا غِرَاساً . وَإِنَّ مَالَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَلى نَاحِيَةٍ ، وَهُوَ إِلى بَني فَاطِمَةَ .
تمام نهج البلاغة — صفحة 990
مساهمون: السيد صادق الموسوي
ص٩٩٠
هامش
( 1 ) ورد في دعائم الإسلام ج 2 ص 342 . والكافي ج 7 ص 49 . وتهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . والبحار ج 41 ص 40 ، ج 42 ص 72 . ومنهاج البراعة ج 18 ص 366 . ونهج السعادة ج 8 ص 304 و 434 . باختلاف يسير .
( 2 ) ورد في المصادر السابقة .
( 3 ) ورد في الكافي للكليني ج 7 ص 50 .
( 4 ) ورد في المصادر السابقة . وشرح الأخبار للتميمي ج 2 ص 454 . باختلاف يسير .
( 5 ) ورد في المصادر السابقة . باختلاف يسير .