تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تمام نهج البلاغة — صفحة 991

مساهمون:

ص٩٩١

وَكَذَلِكَ مَالُ فَاطِمَةَ إِلى بَنيهَا . وَإِنَّ رَقيقَيَّ اللَّذَيْنِ في صَحيفَةٍ صَغيرَةٍ الَّتي كَتَبْتُ عُتَقَاءَ ( 1 ) . وَمَنْ كَانَ مِنْ إِمَائِي اللّاتِي أَطُوفُ عَلَيْهِنَّ ، فَقَضَائي فيهِنَّ إِنْ حَدَثَ بي حَدَثٌ إنِهَُّ مَنْ كَانَ مِنْهُنَّ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ وَلَيْسَتْ بِحُبْلى فَهِيَ عَتيقَةٌ لوِجَهِْ اللّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبيلٌ . وَمَنْ كَانَ مِنْهُنَّ ( 2 ) لَهَا وَلَدٌ ( 3 ) أَوْ هِيَ حَامِلٌ ، فَتُمْسِكُ عَلى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حظَهِِّ . فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ عَتيقَةٌ لَيْسَ لأَحَدٍ عَلَيْهَا سَبيلٌ ( 4 ) ، قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ ، وَحَرَّرَهَا الْعِتْقُ . وَلَا يَحِلُّ لَامْرِئٍ مُسْلِمٍ يُؤْمِنُ باِللهِّ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَقُولَ في شَيْءٍ قضَيَتْهُُ مِنْ مَالي ، وَيُخَالِفَ فيهِ أَمْري مِنْ قَريبٍ أَوْ بَعيدٍ . هذَا مَا قَضى بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِبٍ في أمَوْاَلهِِ هذهِِ ، وَوَلَائِدِي التِّسْعَ عَشَرَةَ ، ابْتِغَاءَ وجَهِْ اللّهِ وَالدّارِ الآخِرَةِ . وَاللّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلى كُلِّ حَالٍ . شَهِدَ أَبُو سِمْرِ بْنُ أَبْرَهَةَ ، وَصَعْصَعَةُ بْنُ صَوْحَانٍ ، وَيَزيدُ بْنُ قَيْسٍ ، وَهَيَاجُ بْنُ أَبي هَيَاجٍ ، وَعُبَيْدُ اللّهِ بْنُ أَبي رَافِعٍ . وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبي طَالِبٍ بيِدَهِِ لِعَشْرٍ خَلَوْنَ مِنْ جُمَادَى الأُولى سَنَةَ تِسْعٍ وَثَلَاثينَ ( 5 ) .

هامش
( 1 ) ورد في دعائم الإسلام ج 2 ص 342 . والكافي ج 7 ص 49 . وتهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . والبحار ج 41 ص 40 ، ج 42 ص 72 . ومنهاج البراعة ج 18 ص 366 . ونهج السعادة ج 8 ص 304 و 434 . باختلاف يسير .
( 2 ) ورد في المصادر السابقة . وكنز العمال للهندي ج 10 ص 346 . باختلاف بين المصادر .
( 3 ) - أمّ ولد . ورد في نسخة الأسترآبادي ص 398 .
( 4 ) ورد في دعائم الإسلام ج 2 ص 342 . والكافي ج 7 ص 49 . وتهذيب الأحكام ج 9 ص 146 . وكنز العمال ج 10 ص 346 . والبحار ج 41 ص 40 ، ج 42 ص 72 . ومنهاج البراعة ج 18 ص 366 . ونهج السعادة ج 8 ص 304 و 434 . باختلاف .
( 5 ) ورد في المصادر السابقة . وشرح الأخبار للتميمي ج 2 ص 454 . باختلاف بين المصادر .