بأنهّ يونس بن متّى عليه السّلام خرج من بطن الحوت . الثانية : « ما الشيء الّذي قليله مباح وكثيره حرام » فقال عليه السّلام : « هو نهر طالوت لقوله تعالى : إِلّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بيِدَهِِ ( 1 ) . الثالثة : « ما العبادة الّتي لو فعلها أحد استحق العقوبة ، وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة » فأجاب عليه السّلام بأنّها صلاة السكارى . الرابعة : « ما الطائر الّذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل » فقال عليه السّلام : « هو طائر عيسى عليه السّلام في قوله : إِذْ قالَ اللّهُ يا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلى والِدَتِكَ ( 2 ) . الخامسة : « رجل عليه من الدين ألف درهم ، وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب » فقال : « إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه ، فالزكاة مفروضة في ماله » . السادسة : « حجّ جماعة ونزلوا في دار من دور مكّة ، وأغلق واحد منهم باب الدار ، وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار ، فالجزاء على أيّهم يجب » . فقال عليه السّلام : « على الّذي أغلق الباب ، ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماء » . السابعة : « شهد شهداء أربعة على محصن بالزنا فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ووافقه قوم أجانب في الرجم . فرجع من رجمه عن شهادته ، والمرجوم لم يمت ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته . فعلى من يجب ديته » . فقال : « يجب على من رجمه
بهج الصباغة في شرح نهج البلاغة — صفحة 264
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢٦٤
هامش
( 1 ) البقرة : 249 .
( 2 ) المائدة : 110 .