ولا ينافي ذلك تخلّف الحكم في بعض الأفراد والأوقات بدليل من خارج ، إذ بعد ظهور ذلك الدليل يظهر أنّ الحكم قد تعلّق بالطبيعة المتشخّصة ، بما عدا ذلك التشخيص المختلف معه الحكم من التشخّصات . وبعبارة اخرى : قد تعلّق بالمتشخّصة باحدى التشخّصات ممّا عدا التشخّص المذكور ، كما في تناوب الشروط على مشروط واحد ، فإنّه يدل على أنّ الشرط حينئذ هو أحدها ، وعن المحقّق الرضي رضى الله عنه أن اللام موضعة لغة للإشارة « 1 » ، فحيث كان المحلّى بها اسم جنس ، وهو أكثر ما تدخله و لم يكن معهوداً ذكراً لفظاً ولا حكماً ، صار المراد به جنساً مشاراً إليه . الثاني : وهو مبني على عدم جواز تعلّق الحكم والطلب بالطبيعة الكليّه ، لعدم استقلالها بالوجود ، وان وجدت في ضمن الأشخاص ، كما هو الأشهر الأظهر ، او لعدم وجودها أصلًا ، بل المراد بوجودها هو وجود أفرادها ، كما قيل ان يقال : المراد باسم الجنس فرد منتشر بين أفرادها ، لبطلان الإلغاء والتخصّص كما تقدّم ، فينصرف إلى الجميع فليتدبّر .
نور ششممعنى عرفى غنا
بدانكه ! جمعى از محققان متأخّران تعريف غنا را محوّل به عرف نمودهاند « 2 » ، ليكن تعيين مراد از عرف نفرمودهاند كه مراد از آن عرف عوام عربان است ، يا عرف فقهاء ، يا لغويان ، وظاهراً مراد عرف عوام نباشد ، بلكه
هامش
( 1 ) شرح رضى على الكافيه : 6 ( نقل به معنى )
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 57 ، شرح لمعه : 3 / 212 ، مفتاح الكرامه : 4 / 51