تخطي إلى المحتوى الرئيسي

خيراتيه در ابطال صوفيه ( فارسى ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
غنا گويند همه منهى عنه و غنا و حرام خواهند بود ، الّا ما أخرجه الدليل من نصّ او اجماع ، مثل حُدا از براى شتر كه به نصّ واجماع حلال است ، و مثل مدّ صوت في الجمله به معنى كشيدن آواز في الجمله . و همچنين رفع صوت به معنى بلند كردن آواز فى الجمله ، و همچنين ترجيع صوت به معنى تكرير آواز چنان كه جمعى در باب ترجيع اذان گفته‌اند كه به معنى تكرير فصول اذان است ، و همچنين تحسين صوت به معنى خوب كردن آواز وملايم كردن آن از كسى كه صداى درشت خشن مهيبى دارد ، مثل اكثر مردم در اوايل بلوغ واوقات غيظ ونزاع وتهديد ، و همچنين تحزين صوت به معنى باريك كردن آواز چنان كه فقرا وسائلين ومتظلّمين مىكنند ، پس حليّت غنا به معانى مذكوره اجماعى است ، بلكه ضرورى است و محل نزاع نيست ، پس باقى ماند غير معانى مذكوره در حرمت ، خواه تعلّق گيرد به شعر ، يا مرثيه ، يا تعزيه ، يا قرآن ، يا تصانيف مغنيين . ووجه الاستدلال على عموم حرمة الغنا ، أمّا على القول بافادة المفرد المحلّى للعموم لغةً فظاهر ، وأمّا على القول الآخر الأشهر الأظهر من عدم إفادته لذلك بحسب الوضع اللغوي ، فللفقهاء في إرجاعه إلى العموم في الأحكام الشرعية ، كما في سائر المطلقات مسلكان : الأول : بناء على جواز تعلّق التكاليف والأحكام الشرعية بالطبائع ، أنّه قد تعلّق الحكم هنا بنفس طبيعة الغنا أعنى الصوت ، إذ هو اسم جنس ، وليس هنا معهود لعدم قرينة ولا دليل عليه ، مضافاً إلى أصالة عدمه ، ومقتضى التعليق تحقق الحكم حيث تحققت الطبيعة ، إذ إجماله وإهماله مع ابتناء أكثر الأحكام الشرعية عليه باطل ، وتخصيصه بفرد دون فرد من غير مخصّص أبطل .