فلا بدّ من الاقتصار على المتيقّن لو كان ، وإلّا فلا بدّ من الصلح إن أمكن ، وإلّا فالتخيير في صرفه في جهة من الجهات المحتملة ، أو توزيعه عليها .
[ المرجع في تعيين الموقوف عليه وكيفيّة الوقف ]
والمرجع في ذلك ، أي تعيين الموقوف عليه وكيفيته هو نظر من يتصدّى للعمل بالوقف شرعا .
وقد انقدح بذلك أنه ليس للفقيه تعيين ذلك . نعم ، له ذلك إذا كان غرض الواقف خصوص من كان على وصف كذا بنظر الشارع ، مثل من هو أقرب إليه بنظره واقعا ، فإنّ تعيينه حينئذ يكون وظيفة الفقيه قطعا . فتدبّر جيدا