تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
لا دلالة له إلّا على أن ولاية الطلاق للزوج كما كانت حاكمة على مثل « الناس مسلّطون على أموالهم » « 1 » و « لا يجوز التصرّف لأحد في مال غيره إلّا بإذن مالكه » « 2 » ونحوهما ، ممّا دلّ على اختصاص السلطنة على المال بمالكه وخصوص غير واحد من الأخبار الدالّة على جواز طلاق الولي عن المعتوه « 3 » الذي هو المجنون أو دونه ، فعلى أيّ حال كانت دالّة على جواز طلاق الوليّ عن المجنون بالصراحة أو بالفحوى . وقضيّة الولاية على الصغير وإن كانت جواز طلاق وليّه عنه أيضا وحكومة أدلّتها على مثل « الطلاق بيد من أخذ بالساق » ممّا دلّ على أن الطلاق بيد الزوج إلّا أن غير واحد من الأخبار قد دلّ على عدم جواز طلاق الولي عنه . ففي خبر فضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يزوّج ابنه وهو صغير . قال : « لا بأس » قلت : يجوز طلاق الأب ؟ قال : « لا » « 4 » . وقريب منه رواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « 5 » مضافا إلى دعوى الإجماع عليه بقسميه « 6 » ويؤيّده عدم نقل الخلاف بل نقل عدمه بيننا « 7 » .
هامش
- العمّال 9 / 640 / ح ( 27770 ) . ( 1 ) قاعدة عقلائية تلقّت بالقبول شرعا . نعم رواها عن النبي صلّى اللّه عليه واله في لآلي الاخبار 1 / 222 / ح ( 99 ) وج 2 / 138 ح ( 383 ) . ( 2 ) انظر الوسائل 25 / 386 ب ( 1 ) من كتاب الغصب / ح ( 4 ) ، ومستدرك الوسائل 17 / 88 ب ( 1 ) من كتاب الغصب / ح ( 3 ) ، وغيرهما . ( 3 ) الوسائل 22 / 84 ب ( 35 ) من أبواب مقدمات الطلاق . ( 4 ) الوسائل 22 / 80 ب ( 33 ) من أبواب مقدمات الطلاق / ح ( 1 ) . ( 5 ) الوسائل 22 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 6 ) انظر جواهر الكلام 32 / 5 . ( 7 ) لاحظ الحدائق الناضرة 25 / 153 .