تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥

فرعان

[ أحدهما : لو لم تر الدم إلى العاشر فرأت فيه ]

أحدهما : أنه لو لم تر الدم إلى العاشر فرأت فيه فهو النفاس حسب ما حكي عن جماعة « 1 » . قيل : ويدلّ عليه صدق النفاس عرفا لعدم اعتبار الاتصال بالولادة « 2 » . وفي الصدق مع هذا المقدار من الفصل إشكال . وما قيل - بعد الاشكال فيه مع عدم الصدق أو عدم العلم به - من أن الأولى الاستدلال له بظهور الإجماع « 3 » ، فيه أن الإجماع ما لم يثبت لا كرامة فيه ، والاستصحاب يقتضي عدم حدوثه وبقاء الطهارة ، كما لا يخفى . هذا مضافا إلى أن سرّ « 4 » الفتوى بكون العاشر نفاسا هو كون العشرة أكثرها . وقد عرفت عدم الدليل عليه « 5 » ونهوضه على الرجوع إلى العادة مطلقا تجاوز عنها أم لا . ومنه قد انقدح الإشكال على هذه « 6 » الفتوى في ما إذا رأت بعد العاشر أيضا كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) لاحظ السرائر 1 / 155 ، والمعتبر 1 / 256 ، والجامع للشرائع / 45 ، ومنتهى المطلب 2 / 446 ، وكشف اللثام 2 / 185 ، ومستند الشيعة 3 / 54 . ( 2 و 3 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 163 . ( 4 ) كذا حرّرناه والموجود في المطبوع والمخطوط ( مضافا إلى أسنى الفتوى بكون العاشر . . . ) وهو لا معنى محصّل له فغيّرناه بما يقرب إلى مقتضى السياق . ( 5 ) انظر ص 319 - 320 . ( 6 ) في المخطوط : ( هذا ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 325 | الآخوند الخراساني