لاستحالة صيرورة النفساء متّصفة بنفاسين ؛ ضرورة امتناع اجتماع المثلين .
فانقدح أنه لا يكاد توجد صورة كان النفاس واحدا بحسب الصورة وإن كان في الحقيقة متعدّدا ، بل كان في بعض الصور بحسب الصورة والحقيقة واحدا ولكنه شرعا بحسب أوّله وآخره متعدّدا ، كما مرّت الإشارة إليه آنفا .
[ هل للعضو الساقط من الولد نفاس وللمتخلّف نفاس آخر ؟ ]
ثم إنه لو سقط عضو من الولد وتخلّف الباقي ورأت الدم فهل له نفاس وللمتخلّف بعد سقوطه نفاس آخر كالتوأمين ، أو للمجموع نفاس واحد من سقوط العضو أو المجموع ؟ وجوه : أقواها الحكم بأنه نفاس شرعا من حين صدق النفاس عرفا إلى حين القطع بانقطاعه ولو لإستصحابه . إلّا إن يقال بعموم أدلّة التجديد للنفاس بلا مخصّص ، فتأمل .