تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

[ القول في : النفاس ]

[ ما هو النفاس ؟ ]

وهو دم الولادة معها أو بعدها على المشهور « 1 » ، لقوله عليه السّلام في رواية زريق المحكيّة عن المجالس عن امرأة حامل رأت الدم . قال : « تدع الصلاة » . قلت : فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض . قال : « تصلّي حتى يخرج رأس الولد فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة ، وكلّ ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما فيها من الشدّة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها » . قلت : جعلت فداك ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض ؟ قال : « إنّ الحامل قذفت دم الحيض وهذه قذفت دم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس . فيجب أن تدع الصلاة في النفاس والحيض فأما ما لم يكن حيضا ونفاسا فإنّما ذلك عن فتق في الرحم » « 2 » . ولا يعارضها موثّقة عمّار عن المرأة يصيبها الطلق يوما أو يومين أو أيّاما فترى الصفرة أو دما . قال : « تصلّي ما لم تلد » « 3 » وإن كانت ظاهرة في عدم النفاس قبل الفراغ لصدق أنها لم تلد قبله ، إلا أنه ليس إلّا بالإطلاق ، فيقيّد بها . مع كونه
هامش
( 1 ) انظر المقنعة / 57 ، والمبسوط 1 / 68 ، والمعتبر 1 / 252 ، ومختلف الشيعة 1 / 277 ، وتحرير الأحكام 1 / 111 ، والدروس 1 / 100 ، والموجز - ضمن الرسائل العشر - / 48 ، وتلخيص الخلاف 1 / 83 / مسألة ( 24 ) ، وجامع المقاصد 1 / 346 ، ومسالك الأفهام 1 / 75 ، ومدارك الأحكام 2 / 43 . ( 2 ) أمالي الطوسي / 699 / ح ( 1491 ) المجلس التاسع والثلاثون ، والوسائل 2 / 334 ب ( 30 ) من أبواب الحيض / ح ( 17 ) . ( 3 ) الوسائل 2 / 391 ب ( 5 ) من أبواب النفاس / ح ( 1 ) .