تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
لشرائط الحجّية ، فلا عموم لأدلّة الحجّية لتلك الفقرة ، لا أنّ عمومها قد خصّص بها ، كما قيل « 1 » .

في الإخلال ببعض الأغسال

ثم إنه لا دلالة للمكاتبة إلّا على أن الإخلال بما وجب عليها من الأغسال « 2 » يوجب قضاء الصوم ، فلا دلالة لها على وجوبه في ما أخلّ ببعضها . وقضيّة الأصل عقلا ونقلا عدم وجوبه عليها ، كما لا يخفى . كما هو الحال لو أخلّ بالوضوء على القول بوجوبه مع الأغسال « 3 » ، أو أخلّ بالغسل في الاستحاضة المتوسّطة . ولا مجال لدعوى تنقيح المناط لإمكان أن لا تكون الإستحاضة ما لم تكن كثيرة مخلّة بالصوم أصلا ، كما هو الحال في القليلة بلا إشكال ولا خلاف . كما دلالة لها على اعتبار تقديم غسل الفجر عليه في صحّة الصوم لو لم يكن لها دلالة على عدم اعتباره ، كما لا يخفى . فلا وجه للقول به إلّا الاعتبار والمقايسة على الجنابة ، فلا تغفل .
هامش
( 1 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 109 . ( 2 و 3 ) في المطبوع : ( الاغتسال ) .