تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
ولو سلّم فالتحفّظ لا يكاد يجدي بعد خروج ما يتعذّر حبسه أو يتعسّر ، إلّا أن يقال بأن الخارج منه كذلك ليس بحدث ، حيث إنه ليس كسائر الأحداث . لكنه عليه يمكن المنع عن كون الخارج عنه بالاختيار في هذا الحال إلى أن يأتي بالصلاة حدثا أيضا . فتأمّل .

[ المسألة السابعة : المستحاضة بحكم الطاهرة مع العمل بما يجب عليها ]

المسألة السابعة : المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الغسل والوضوء وغيرهما صارت بحكم الطاهرة « 1 » من الحدث والخبث بلا خلاف كما عن المدارك « 2 » ، بل إجماعا كما عن محكي الغنية « 3 » والتذكرة « 4 » وغيرهما « 5 » . فيجوز لها فعل ما يشترط بالطهارة من دون تجديد شيء من ذلك عليها كما نسب ذلك « 6 » إلى ظهور عبارات الأصحاب .

[ كلمات الأصحاب ]

وعن بعض المشايخ أنه جزم بكفاية الأغسال والوضوءات الواجبة في الكثيرة لجميع الصلوات التي بعدها . حيث قال : « وتصلّي غير الرواتب والقضاء في غير أوقاتها أو فيها مؤخّرا عن الصلاة من غير غسل ولا وضوء إلّا من حدث موجب لهما من بول أو منيّ ونحوهما لعموم الأمر بها وعدم ثبوت مانع سوى الدم ولم يثبت مانعيّته ولا وجوب الغسل لكل صلاة وإنما الثابت الأغسال الثلاثة . فتأمل » « 7 » انتهى .
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( الطاهر ) . ( 2 ) مدارك الأحكام 2 / 37 . ( 3 ) غنية النزوع / 40 / كتاب الطهارة . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 1 / 291 . ( 5 ) كما في كشف الالتباس 1 / 243 ، وللاستزادة راجع مفتاح الكرامة 1 / 394 . ( 6 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 85 . ( 7 ) حكاه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الطهارة 4 / 86 عن بعض مشايخنا في كتابه .
الرسائل الفقهية — صفحة 308 | الآخوند الخراساني