طهر « 1 » فما عن محكيّ الشهيد من أن الانقطاع للفترة لا يؤثّر في الطهارة لأنّه يعود وبعد ذلك الموجود دائما « 2 » ممنوع ، وأنه ليس كالموجود دائما لا واقعا ولا شرعا .
[ المسألة الثالثة : في لزوم الجمع بين صلاتيها وعدمه ]
المسألة الثالثة : أنه هل الجمع بين الصلاتين بغسل واحد على نحو العزيمة كما هو ظاهر كثير من الأصحاب « 3 » وعن « 4 » صريح المقنعة « 5 » ، أو الرخصة كما عن العلّامة في المنتهى « 6 » والمحقق « 7 » والشهيد الثانيين « 8 » وعن جماعة دعوى القطع به « 9 » ؟
إشكال من ظاهر الأمر « 10 » ، وعدم دليل على مشروعية الغسل الثاني . ولا مجال للتشبّث بإطلاق « الطهر على الطهر عشر حسنات » « 11 » في مشروعيته ، لعدم كون التجديد معهودا في الغسل .
ومن أن الظاهر من الأمر به في الأخبار أنه في مقام توهّم وجوب الغسل لكلّ صلاة فلا دلالة له إلّا على جوازه . وكون الغسل أنقى وأطهر من الوضوء « 12 »
هامش
( 1 ) في ص 289 .
( 2 ) انظر ذكرى الشيعة 1 / 251 .
( 3 ) انظر المقنع / 15 ، والخلاف 1 / 233 / مسألة ( 199 ) ، والمهذب 1 / 37 ، والوسيلة / 61 ، واصباح الشيعة / 39 ، والسرائر 1 / 153 ، والمختصر النافع / 54 ، والجامع للشرائع / 44 ، وإرشاد الأذهان 1 / 228 ، والدروس 1 / 99 .
( 4 ) في المخطوط : ( من ) .
( 5 ) المقنعة / 56 - 57 .
( 6 ) منتهى المطلب 2 / 423 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 / 342 .
( 8 ) روض الجنان / 84 .
( 9 ) كما في جامع المقاصد 1 / 342 ، ومدارك الأحكام 2 / 35 ، لاحظ جواهر الكلام 3 / 342 .
( 10 ) انظر الوسائل 2 / 371 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة .
( 11 ) الوسائل 1 / 376 ب ( 8 ) من أبواب الوضوء / ح ( 3 ) .
( 12 ) لاحظ الوسائل 2 / 244 ب ( 33 ) من أبواب الجنابة .