ضعيف ؛ لما فيها من العموم ، وكون الدعوى مجازفة ؛ إذ لا موجب للإنسباق مع كثرة أفراد النوافل وتعاهد إتيانها لا سيما اليومية منها .
مع أن أخبار الباب وكلمات الأصحاب متّفقة على كون الاستحاضة حدثا وإلّا لما أوجبت الوضوء أصلا ، كما لا يخفى . فلا بدّ بعد تجدّدها لكلّ صلاة من الطهارة الرافعة للحدث حقيقة أو حكما بمقتضى « لا صلاة إلّا بطهور » « 1 » والاقتصار في الخارج على المتيقّن ، وهو المتجدّد منها بعد الوضوء ، أو في إتيانه بالنسبة إلى صلاة واحدة .
هذا لكنه يمكن أن يقال : إن المتجدّد لم يكن برافع لحكم إباحة الصلاة قبل أن تصلّي يقينا ، وبعده يشك فيه فيستصحب . فتأمل .
[ بقي الكلام في كفاية الأغسال الثلاثة عن الوضوء أو . . . ]
بقي الكلام في :
كفاية الأغسال الثلاثة عن الوضوء كما هو المحكيّ عن أكثر القدماء « 2 » أو وجوب الوضوء مع كلّ غسل كما عن محكي المقنعة « 3 » والجمل « 4 » والمعتبر « 5 » وابن طاووس « 6 » وبعض آخر « 7 » ، أو لكلّ صلاة كما هو المحكيّ عن السرائر « 8 »
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / 365 ب ( 1 ) من أبواب الوضوء / ح ( 1 ) و ( 6 ) .
( 2 ) لاحظ من لا يحضره الفقيه 1 / 50 ، والكافي في الفقه / 129 ، والمراسم / 44 ، والوسيلة / 61 ، وانظر جواهر الكلام 3 / 326 .
( 3 ) المقنعة / 57 .
( 4 ) جمل العلم والعمل - ضمن رسائل السيّد المرتضى قدّس سرّه 3 / 27 - .
( 5 ) المعتبر 1 / 247 .
( 6 ) لاحظ رياض المسائل 2 / 119 ، وجواهر الكلام 3 / 327 .
( 7 ) كالوحيد البهبهاني قدّس سرّه لاحظ حاشية المدارك 1 / 393 - 395 وج 2 / 25 .
( 8 ) السرائر 1 / 153 .