تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
موضوعه ومناطه إلّا نادرا . فتأمل جيّدا .

[ لا مخافة في مخالفة المشهور مع مساعدة الأخبار وكون المسألة خلافية ]

ولا مخافة في مخالفة المشهور مع مساعدة الأخبار على المخالفة ، وكون المسألة خلافية لذهاب بعض الأصحاب إلى إلحاق القليلة بالمتوسّطة « 1 » ، وبعض آخر إلى إلحاق المتوسّطة إلى الكثيرة في الحكم « 2 » فليس تثليث الأقسام المعروف بتلك المرتبة من الشهرة . وقد انقدح بما ذكرنا ضعف ما عن العماني من أن القليلة ليست بحدث « 3 » ؛ لما عرفت من دلالة أخبار الصفرة وغيرها من أنها توجب الوضوء لكلّ صلاة إن كان الدم صفرة ، وتوجب الغسل في كلّ يوم معه لو كان حمرة . وضعف إطلاق ما عن الإسكافي من أنه إن ثقب الدم الكرسف فالأغسال الثلاثة وإلّا فغسل واحد لليوم والليلة « 4 » استنادا إلى صحيحة زرارة « 5 » وغيرها « 6 » ؛ لما عرفت من لزوم تقييدها بما دلّ على أن الأصفر القليل لا يوجب إلّا الوضوء لكلّ صلاة .

[ مقتضى التوفيق بين الأخبار ]

ثم إنه قضية التوفيق بين الأخبار أن الأصفر القليل يوجب الوضوء لكلّ صلاة فريضة كانت أو نافلة ، وكذلك الغير الثاقب من الأحمر يوجبه مع الغسل في كلّ يوم مرّة . واحتمال اختصاص ذلك بالفريضة بدعوى كونها منساقة من الأخبار « 7 »
هامش
( 1 ) كما عن ابن الجنيد لاحظ مختلف الشيعة 1 / 372 . ( 2 ) لاحظ المعتبر 1 / 244 و 245 ، ومنتهى المطلب 2 / 410 و 412 . ( 3 ) حكاه عنه المحقق في المعتبر 1 / 244 . ( 4 ) انظر مختلف الشيعة 1 / 372 . ( 5 ) الوسائل 2 / 373 ب ( 1 ) من أبواب الاستحاضة / ح ( 5 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) . ( 7 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 4 / 32 .