تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
لعدم كون الحامل حائضا « 1 » فاسدة ؛ لمنع بطلان طلاق الحائض على الاطلاق ، لعموم أن الحامل ممّن يجوز طلاقها على كلّ حال « 2 » ، المقدّم ترجيحا أو حكومة على إطلاق ما دلّ على عدم جواز طلاق الحائض « 3 » بلا إشكال .

[ ردّ التفصيل بين استنابة الحمل وعدمها ]

ثم إنه لا وجه للتفصيل بين ما إذا استبان الحمل فلا يجوز اجتماعه مع الحيض ، وما إذا لم يستبن فيجوز كما عن الشيخ في الخلاف « 4 » وابن إدريس في السرائر « 5 » ؛ لمكان صحيحة محمد بن مسلم المتقدّمة « 6 » . ورواية فضالة عن أبي المغرا « 7 » : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى « 8 » كما ترى الحائض من الدم قال : « تلك الهراقة إن كان دما كثيرا فلا تصلّين وإن كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين » « 9 » .

[ ردّ التفصيل بين تأخّر الدم عن العادة بعشرين وعدمه ]

ولا للتفصيل بين تأخّر الدّم عن العادة بعشرين وعدمه كما حكي عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار « 10 » وإن دلّ عليه خبر الصحّاف : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن امّ ولدي ترى الدّم وهي حامل ، كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : فقال لي : « إذا رأت
هامش
( 1 و 5 ) راجع السرائر 1 / 150 . ( 2 ) راجع الوسائل 22 / 59 ب ( 27 ) من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه / ح ( 3 ) . ( 3 ) انظر الوسائل 22 / 19 ب ( 8 ) من أبواب مقدّمات الطلاق ، وص 23 ب ( 9 ) من هذه الأبواب ، وغيرهما . ( 4 ) الخلاف 1 / 239 / مسألة ( 205 ) . ( 6 ) في ص 283 . ( 7 ) في المطبوع والمخطوط : ( أبي المعزا ) . ( 8 ) سقطت ( ترى ) عن المطبوع . ( 9 ) الوسائل 2 / 331 ب ( 30 ) من أبواب الحيض / ح ( 5 ) . ( 10 ) النهاية ( مع نكتها ) 1 / 236 ، والتهذيب 1 / 388 / ذيل ح ( 1196 ) ، والاستبصار 1 / 140 / ذيل ح ( 481 ) .