حيضا مع الحمل . يعني أنها إذا رأت الدم وهي حامل لا تدع الصلاة » « 1 » . الخبر . فإنها مع ضعفها لا صراحة فيها ، لاحتمال أن يكون المراد عدم تركها الصلاة بمجرّد روية الدم في ما تترك غيرها بمجرّد رؤيته .
ولا ما دلّ على أن اللّه تعالى حبس الحيض عذاء للولد في بطن أمّه « 2 » ؛ بداهة أنه لا ينافي قذف ما فضل عنه أحيانا ، كما علّل به في بعض الأخبار تركها الصلاة إذا رأت الدم والطمث كما تقدّم « 3 » .
ولا ما دلّ على أن رؤيتها الدفعة أو الدفعتين من الدم لا يوجب تركها الصلاة « 4 » ؛ فإنها غير صريحة ولا ظاهرة في أن الدم الذي رأته إذا كان واجدا لما يعتبر في الحكم بحيضيته في غيرها من الحدود والقيود لا يوجب تركها الصلاة ؛ لظهور الدفعة والدفعتين في غير المستمرّ إلى ثلاثة أيام .
ولا ما دلّ على استبرآء السبايا « 5 » والموطوءة « 6 » بالزنا « 7 » والمسترابة « 8 » بالحيض ؛ ضرورة كفاية غلبة ملازمة الأمارة لذيها ، كما لا يخفى . والحيض غالبا لا يجامع الحمل .
ودعوى الاجماع على صحّة طلاق الحامل وعدم صحّة طلاق الحائض المنتج
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) .
( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 13 ) .
( 3 ) لاحظ الرقم ( 4 ) في الصفحة السابقة .
( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) .
( 5 ) الوسائل 21 / 104 ب ( 17 ) من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 6 ) في المخطوط والمطبوع : ( الموطئة ) .
( 7 ) لاحظ الوسائل 22 / 265 ب ( 44 ) من أبواب العدد .
( 8 ) لاحظ الوسائل 22 / 183 ب ( 4 ) من أبواب العدد .