تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
الصدوق عن الحائض هل تخضب ؟ قال : « لا ؛ لأنه يخاف عليها من الشيطان » « 1 » وفي رواية أبي جميل « 2 » ورواية عامر بن جذاعة « 3 » النهي عن الخضاب . والجمع بينها وبين الرواية المصرّحة بعدم البأس « 4 » به يقتضي حمل ما ظاهره حرمته على الكراهة . وعن المفيد تعليل الكراهة بمنع ذلك عن وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التي عليها الخضاب « 5 » . وهو عليل ؛ لعدم المنع . ولو فرض المنع كان قضيّته لزوم تركه أو إزالة أثره على تقديره على كلّ من وجب عليه الوضوء أو الغسل ، لا على خصوص الحائض ، بل على خصوص غيره لعدم وجوب أحدهما عليها في حال الحيض وإنما يجبان عليها بعد انقطاعه كما لا يخفى . ثم إن الظاهر عدم الاختصاص بالحناء « 6 » ، بل يعمّ غيره ممّا يتعارف الخضاب به ولا يخضاب اليدين والرجلين بل يعمّ الرأس والحاجبين . ودعوى « 7 » الانصراف إلى الحناء « 8 » مع تعارف الخضاب بغيره لا يخلو عن مجازفة .

[ التاسع : كراهة حمل المصحف بعلاقة ولمس هامشه ]

التاسع : انه يكره حملها المصحف بعلاقة « 9 » ، ولمس هامشه ، بلا خلاف عدا
هامش
( 1 ) علل الشرائع / 291 / ب ( 217 ) ح ( 1 ) ، والوسائل 2 / 353 ب ( 42 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 2 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) . والصحيح : أبي جميلة . ( 3 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) وفي المطبوع والمخطوط : ( خداعة ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) و ( 5 ) و ( 6 ) ونحوها ح ( 2 ) . ( 5 ) المقنعة / 58 . ( 6 ) في المخطوط : ( الحنّا ) بغير همزة . ( 7 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 407 . ( 8 ) في المخطوط : ( الحنّا ) بغير همزة . ( 9 ) في المطبوع : ( بغلافة ) .