تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
ما نقل عن المرتضى من القول بالمنع « 1 » لقوله تعالى
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
وقول أبي الحسن عليه السّلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد : « المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنبا ولا تمسّ خيطه « 2 » ولا تعلقه إن اللّه تعالى يقول
لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ
» « 3 » ، وقول أبي جعفر عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : « الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثياب ويقرأن القرآن ما شاءا إلّا السجدة » « 4 » . والآية على تقدير دلالتها على النهي عن المسّ بمعنى المسح - لا الدلالة على الإخبار بعدم المسّ بمعنى الإدراك - لا دلالة لها إلّا على النهي عن مسح الكتابة لا لمس الهامش ، لأنها القرآن أو لأنها المتيقن من النهي ، فتأمل . والرواية مع ضعفها لا عامل بها . والصحيحة بقرينة « ويقرأن » لا دلالة لها على الوجوب . والجملة الخبرية إنما تكون ظاهرة فيه لو لم يكن هناك قرينة موجبة لإجمالها لولا صرفها إلى الاستحباب ولو سلّم دلالتها عليه فلا دلالة لها على الحرمة إلّا على القول بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن الضدّ . فافهم . ولو سلّم فلا اعتبار بها بعد إعراض المشهور عنها وعدم العمل بها « 5 » ، كما لا يخفى .

[ العاشر : كراهة الاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة ]

العاشر : أنه يكره الاستمتاع منها بما بين السرّة والركبة ؛ لرواية أبي بصير :
هامش
( 1 ) لاحظ المعتبر 1 / 234 وكشف اللثام 2 / 101 ومفتاح الكرامة 1 / 369 . ( 2 ) في المطبوع : ( ولا حائضا ) وفي المخطوط بدله ( ولا خيطه ) وفي المصدر كما أثبتناه . ( 3 ) الوسائل 1 / 384 ب ( 12 ) من أبواب الوضوء / ح ( 3 ) . والآية في سورة الواقعة / 79 . ( 4 ) الوسائل 2 / 217 ب ( 19 ) من أبواب الجنابة / ح ( 7 ) . ( 5 ) انظر المبسوط 1 / 42 ، والمهذّب 1 / 34 و 35 ، والسرائر 1 / 145 ، والمعتبر 1 / 234 ، وتذكرة الفقهاء 1 / 261 ، والروضة البهية 1 / 383 ، وكشف اللثام 2 / 101 .
الرسائل الفقهية — صفحة 269 | الآخوند الخراساني