للبأس مطلقا ، والنافية له بعد التيمم .
ومنه ظهر حال غسل الفرج وأنّ قضية التوفيق بين أخبار الباب « 1 » رفع الكراهة ببعض المراتب به ، لا استحبابه .
ثم إن عموم بدلية التيمّم كاف في تشريعه لمجرّد رفع الحرمة أو الكراهة . مع أنه قضيّة ظاهر خبر أبي عبيدة « 2 » ؛ ضرورة أنه ظاهر في أن غسل الفرج والتيمم كانا لذلك لا لغاية أخرى ، كما لا يخفى . بل هو قضية إطلاق موثّقة عمار « 3 » حيث إن الإمام عليه السّلام أطلق في الجواب وما استفصل .
واحتمال ان يكون السؤال إنما كان من أنّ التيمم في الجملة محللّ فلا إطلاق فيه ، فلا إطلاق في الجواب بعيد ؛ فإنّ الظاهر أن الداعي عليه أن التيمم عن الحيض الذي كان يقوم مقام الغسل في الصلاة وغيرها مما يعتبر فيه الطهارة هل يقوم مقامه في حلّية الزوجة أيضا ؟ فيكون كما إذ « 4 » سأل أن الحائض إذا تيمّمت عن الحيض هل تحلّ لها الصلاة ؟ فتأمل جيّدا .
[ الثامن : يكره لها الخضاب ]
الثامن : أنه يكره لها الخضاب على المعروف بين الأصحاب « 5 » وعن محكي المعتبر « 6 » والمنتهى « 7 » والتذكرة « 8 » نسبته إلى علمائنا لرواية الحضرمي المحكيّة عن علل
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 324 ب ( 27 ) من أبواب الحيض .
( 2 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .
( 3 ) المتقدمة في الصفحة السابقة .
( 4 ) في المخطوط : « إذا » .
( 5 ) انظر المقنعة / 58 ، والمراسم / 44 ، والمبسوط 1 / 42 ، والوسيلة / 58 ، واصباح الشيعة / 34 ، والسرائر 1 / 145 ، وإشارة السبق / 68 ، والجامع للشرائع / 42 .
( 6 ) المعتبر 1 / 233 .
( 7 ) منتهى المطلب 2 / 384 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء 1 / 273 .