الأجنبية المشتبهة وغير « 1 » المشتبهة « 2 » ، كما عن العلّامة « 3 » والشهيد « 4 » قدّس سرّهما .
وتخصيص الأهل أو الامرأة بالذكر في بعضها لا يوجب تقييد ما اطلق في الآخر . « 5 » إلّا أن يقال : لا إطلاق في النصّ المعتبر منها ، مع أنه لو وجد فدعوى الانصراف إلى الحليلة غير بعيدة ، ولا أقلّ من كونها القدر المتيقّن من الإطلاق .
هذا مع إمكان أن يقال اعتبار أخبار الباب لما كان باستناد الأصحاب إليها والعمل بها ، ولم يعلم الاستناد والعمل إلّا بما فيه خصوص الأهل والامرأة كان ما يعمّ غيرها ممّا لا اعتبار فيه ، فتأمل .
وممّا ذكرنا ظهر حال الوطء بملك اليمين . نعم نقل عن محكيّ المقنعة « 6 » والانتصار « 7 » والنهاية « 8 » والسرائر « 9 » والمهذب « 10 » والجامع « 11 » أنه لو وطأ أمته حائضا تصدّق بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين ، بل عن محكيّ السرائر نفي الخلاف فيه « 12 » وعن محكيّ الإنتصار الإجماع عليه « 13 » ولولاهما كان قضية إطلاق بعض
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( الغير ) .
( 2 ) لاحظ ص 257 ، الرقم ( 5 ) و ( 6 ) و ( 8 ) .
( 3 ) منتهى المطلب 2 / 392 .
( 4 ) ذكرى الشيعة 1 / 279 .
( 5 ) انظر الوسائل 2 / 327 ب ( 28 ) من أبواب الحيض .
( 6 ) المقنعة / 569 .
( 7 ) الانتصار / 165 / مسألة ( 204 ) .
( 8 ) النهاية - مع نكتها - 3 / 68 .
( 9 ) السرائر 3 / 76 .
( 10 ) المهذّب 2 / 423 .
( 11 ) الجامع للشرائع / 41 .
( 12 ) راجع الهامش ( 9 ) في هذه الصفحة .
( 13 ) راجع الهامش ( 7 ) في هذه الصفحة .