تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
الأخبار أن الوطء بذلك كالوطء بالزوجية « 1 » لولا تقييده بما رواه الشيخ عن عبد الملك بن عمرو : قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أتى جاريته وهي طامث . قال : « يستغفر اللّه ربه » قال عبد الملك : فإنّ الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار . فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « فليتصدّق على عشرة مساكين » « 2 » ولكن الرواية لعدم العمل بها غير قابلة لذلك .

[ السابع : المشهور كراهة الوطء بعد الانقطاع قبل الغسل ]

السابع : إنه يكره وطؤها بعد انقطاع الحيض قبل غسلها على المشهور « 3 » بل عن جماعة من الأعيان الاجماع عليه « 4 » . وذلك لأنه قضية الجمع بين موثقة ابن بكير : « إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء » « 5 » . وموثقة ابن يقطين : عن الحائض ترى الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : « لا بأس وبعد الغسل أحبّ إليّ » « 6 » . ومرسلة ابن المغيرة : « المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس ، وتمسّ الماء أحبّ اليّ » « 7 » وبين موثقة أبي بصير عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر ، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل ؟
هامش
( 1 ) راجع الهامش ( 2 ) في الصفحة المتقدّمة . ( 2 ) الوسائل 2 / 327 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) . ( 3 ) انظر المقنعة / 56 ، والمراسم العلوية / 43 ، والمبسوط 1 / 44 ، وإصباح الشيعة / 35 ، والسرائر 1 / 151 ، والمعتبر 1 / 235 ، والجامع للشرائع / 43 ، ومختلف الشيعة 1 / 350 ، وجامع المقاصد 1 / 333 . ( 4 ) الانتصار / 34 / مسألة ( 27 ) ، والخلاف 1 / 229 / مسألة ( 196 ) ، وغنية النزوع / 39 / كتاب الطهارة . انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 399 . ( 5 ) الوسائل 2 / 325 ب ( 27 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .