ومنها : مرسلة المقنع : قال : روي أنّه : « إن جامعها في أوّل الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » « 1 » .
ومنها : رواية الحلبي في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟
فقال : « يتصدّق على مسكين بقدر شبعه « 2 » » « 3 » .
والقول الثاني للشيخ في محكي نهايته « 4 » والمحقق في محكيّ معتبره « 5 » والعلّامة في مختلفه « 6 » والشهيد في ذكراه « 7 » وبيانه « 8 » وغيرهم « 9 » وجماعة من متأخري المتأخرين « 10 » ، للأصل ، وشهادة خلوّ بعض الأخبار عنه مع تضمّنه للاستغفار والتعزير ، فعن الكليني والشيخ بسندهما إلى الفضل الهاشمي : قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر اللّه ولا يعود » قلت :
فعليه أدب ؟ قال : « نعم ، خمسة وعشرون سوطا ، ربع حدّ الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا » « 11 » . إذ من البعيد جدّا التعرّض للاستغفار والتعزير وغيرهما وعدم التعرّض للكفارة لو كانت واجبة أيضا .
هامش
( 1 ) المقنع / 16 ، والوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 7 ) .
( 2 ) في المطبوع : ( سبعة ) .
( 3 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) .
( 4 ) النهاية 1 / 237 .
( 5 ) المعتبر 1 / 231 .
( 6 ) مختلف الشيعة 1 / 348 .
( 7 ) ذكرى الشيعة 1 / 271 .
( 8 ) البيان / 63 وفيه : ( الأحوط وجوب الكفارة . . . ) .
( 9 ) انظر المقتصر / 53 ، وتلخيص الخلاف 1 / 75 / مسألة ( 1 ) ، وجامع المقاصد 1 / 321 .
( 10 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 388 .
( 11 ) الكافي 7 / 242 / ح ( 13 ) ، والتهذيب 10 / 145 / ح ( 575 ) ، والوسائل 28 / 378 ب ( 13 ) من أبواب بقية الحدود .