[ كفارة وطء الحائض ]
ثم في وجوب الكفّارة واستحبابها عليه قولان ، والقول بالوجوب للقدماء « 1 » وقد ادّعى عليه الإجماع جماعة « 2 » على ما حكي عنهم « 3 » للأخبار المستفيضة ، منها :
ما عن الكليني والشيخ عن محمد بن مسلم قال : سألت الباقر عليه السّلام عن الرجل أتى المرأة وهي حايض . قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار ، وفي استدباره « 4 » نصف دينار . . . » « 5 » .
ومنها : رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في كفارة الطمث أنّه « يتصدّق إذا كان في أوّله دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار » قلت :
فإن لم يكن عنده ما يكفّر قال : « فليتصدّق على مسكين واحد وإلّا استغفر اللّه ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لا يجد السبيل إلى شيء من الكفارة » « 6 » .
ومنها : رواية ابن مسلم عمّن أتى أهله وهي طامث . قال عليه السّلام : « يتصدّق بدينار ويستغفر اللّه » « 7 » .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدّق به » « 8 » .
هامش
( 1 ) المقنع / 16 ، والمقنعة / 55 ، والمراسم / 43 ، والخلاف 1 / 25 / مسألة ( 194 ) ، والمهذّب 1 / 35 ، والوسيلة / 58 .
( 2 ) الانتصار / 34 / مسألة ( 26 ) ، وغنية النزوع / 39 / كتاب الطهارة .
( 3 ) كما في رياض المسائل 1 / 384 ، ومستند الشيعة 2 / 486 .
( 4 ) كما في المصادر ، وفي المطبوع والمخطوط : ( وسطه ) بدل ( استدباره ) كما في جواهر الكلام 3 / 266 .
( 5 ) الكافي 7 / 243 / ح ( 20 ) ، والتهذيب 10 / 145 / ح ( 576 ) ، والوسائل 28 / 377 ب ( 13 ) من أبواب بقيّة الحدود والتعزيرات / ح ( 1 ) .
( 6 ) الوسائل 2 / 327 ب ( 28 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) .
( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .
( 8 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) .