تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيّام ثم تصلّي عشرين يوما فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوما » « 1 » . ثانيتهما « 2 » في الجارية أوّل ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها « تنتظر بالصلاة فلا تصلّي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيّام فعلت ما تعمله المستحاضة ثم صلّت فمكثت تصلّي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرّة الثانية أقلّ ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقلّ ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيّام ، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلّت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقلّ ما يكون من الحيض » « 3 » وغير ذلك « 4 » . ولا يخفى أنه لا بدّ من تقييد إطلاق الإرجاع إلى العدد في المرسلة وغيرها بالمضمرة . مع إمكان منع الاطلاق لاحتمال وروده مورد الغالب ؛ ضرورة ندرة كون نسائها متّفقات ، فيكون رجوعها إلى العدد بعد أن يكنّ مختلفات فيها . كما أن إطلاق الإرجاع إلى عادة النساء فيها لا بدّ من تقييده بما إذا لم يكن لها تمييز « 5 » ، لما في ذيل المرسلة من الدلالة على أنه المرجع لذات التمييز « 6 » ولعلّ إطلاق الرجوع إلى العدد فيها كما في المرسلة ابتداء في بيان ما هو السنة لها لقلّة التمييز « 7 » في المبتدئة . وأما اختلاف هذه الأخبار في العدد ، فالظاهر أنه لأجل تخييرها بين الأعداد
هامش
( 1 ) الوسائل 2 / 291 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 6 ) . ( 2 ) في المخطوط والمطبوع : ( ثانيها ) . ( 3 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 5 ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل 2 / الباب المتقدم . ( 5 و 6 و 7 ) في المخطوط : ( التميز ) .