المبحث الثالث : في المبتدئة
وفيه مسائل :
[ أحدها : متى تتحيّض المبتدئة ؟ ]
أحدها : أنّه هل تتحيّض بمجرّد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته ، أو لا تتحيض إلّا بعد الثلاثة ؟ خلاف .
والكلام فيه دليلا واختيارا مثل ما تقدّم في تحيّض المضطربة بمجرد الرؤية « 1 » فلا نطيله بالإعادة .
[ ثانيها : إذا تجاوز دمها العشرة وهي ذات تمييز ]
ثانيها : إذا تجاوز دمها العشرة فإن كانت ذات تمييز « 2 » فحكمها حكم الناسية في الرجوع إلى التمييز ؛ لما في ذيل المرسلة من الدلالة على أن الرجوع إلى العدد إنما هو في ما إذا كان الدم على لون واحد وصفة واحدة ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع إلى التمييز .
وإن لم تكن ذات تمييز « 3 » ففي حكمها خلاف بين الأصحاب ، لما في أخبار الباب من الاختلاف بين المرسلة « 4 » ومضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها فقال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلّها ثلاثة » « 5 » .
وموثقتي ابن بكير : إحداهما « 6 » في « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها
هامش
( 1 ) راجع ص 223 .
( 2 و 3 ) في المخطوط : ( تميز ) .
( 4 ) الوسائل 2 / 288 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) .
( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدّم / ح ( 2 ) .
( 6 ) في المطبوع والمخطوط : ( أحدهما ) .