تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧

المبحث الثالث : في المبتدئة

وفيه مسائل :

[ أحدها : متى تتحيّض المبتدئة ؟ ]

أحدها : أنّه هل تتحيّض بمجرّد الرؤية مطلقا أو إذا كان الدم بصفته ، أو لا تتحيض إلّا بعد الثلاثة ؟ خلاف . والكلام فيه دليلا واختيارا مثل ما تقدّم في تحيّض المضطربة بمجرد الرؤية « 1 » فلا نطيله بالإعادة .

[ ثانيها : إذا تجاوز دمها العشرة وهي ذات تمييز ]

ثانيها : إذا تجاوز دمها العشرة فإن كانت ذات تمييز « 2 » فحكمها حكم الناسية في الرجوع إلى التمييز ؛ لما في ذيل المرسلة من الدلالة على أن الرجوع إلى العدد إنما هو في ما إذا كان الدم على لون واحد وصفة واحدة ، وإلّا فلا بدّ من الرجوع إلى التمييز . وإن لم تكن ذات تمييز « 3 » ففي حكمها خلاف بين الأصحاب ، لما في أخبار الباب من الاختلاف بين المرسلة « 4 » ومضمرة سماعة قال : سألته عن جارية حاضت أوّل حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيّام أقرائها فقال : « أقراؤها مثل أقراء نسائها فإن كنّ نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقلّها ثلاثة » « 5 » . وموثقتي ابن بكير : إحداهما « 6 » في « المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ بها
هامش
( 1 ) راجع ص 223 . ( 2 و 3 ) في المخطوط : ( تميز ) . ( 4 ) الوسائل 2 / 288 ب ( 8 ) من أبواب الحيض / ح ( 3 ) . ( 5 ) الوسائل 2 / الباب المتقدّم / ح ( 2 ) . ( 6 ) في المطبوع والمخطوط : ( أحدهما ) .
الرسائل الفقهية — صفحة 237 | الآخوند الخراساني