تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
الأصحاب « 1 » - بل ربما ادّعي عليه الإجماع « 2 » - هو رجوعها إليه بجعل ما يشبه دم الحيض حيضا وما لا يشبهه استحاضة وإن نقل عن أبي الصلاح رجوعها إلى عادة نسائها أوّلا ثم رجوعها إلى التمييز « 3 » وعن الصدوق « 4 » والمفيد « 5 » عدم التعرض للتمييز « 6 » أصلا وعن ظاهر الغنية الرجوع إلى أكثر الحيض وأقلّ الطهر « 7 » . وكيف كان فالأقوى هو الأوّل لما تقدّم من أخبار الصفات المتيقّن منها هذه الصورة وفي بعضها التصريح بذلك كما في حسنة حفص البختري قال : دخلت على أبي عبد اللّه عليه السّلام امرأة فسألته عن المرأة يستمرّ بها الدم فلا تدري دم الحيض أو غيره . فقال لها : « دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » الحديث « 8 » . وقوله عليه السّلام في المرسلة في غير موضع منها : « فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه من السواد ثم تدع الصلاة على قدر ذلك » الخبر « 9 » .

[ البحث الثالث : إذا كان ما يشبه الحيض أقلّ من الثلاثة أو أكثر من العشرة ]

البحث الثالث : إنه لا إشكال في ما إذا لم يكن ما يشبه الحيض أقلّ من الثلاثة ولا أزيد من العشرة .
هامش
( 1 ) انظر كشف اللثام 2 / 70 ، ومفتاح الكرامة 1 / 348 ، ورياض المسائل 1 / 347 . ( 2 ) انظر الخلاف 1 / 229 / مسألة ( 197 ) ، والمعتبر 1 / 204 ، ومنتهى المطلب 2 / 322 ، ولاحظ كشف اللثام 2 / 72 وكتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 240 . ( 3 ) الكافي في الفقه / 128 . ( 4 و 5 ) كما في مفتاح الكرامة 1 / 348 . ( 6 ) في المخطوط : ( للتميز ) . ( 7 ) غنية النزوع / 38 / كتاب الطهارة ، وانظر مفتاح الكرامة 1 / 348 . ( 8 ) الوسائل 2 / 275 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 2 ) . ( 9 ) الوسائل 2 / الباب المتقدّم / ح ( 4 ) .