تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
التمييز « 1 » لعدم اختلاف الدّم أو لعدم تجاوزه العشرة . وقد انقدح من ذلك أن وجه التخيير هو التوفيق بين أخبارهما ، أو لأجل التخيير بينها بعد تعارضها بناء على أن التخيير بين مضامينها عملا قضية التخيير بينها ، لا التخيير في أخذ أحدهما والعمل بمضمونه تعيينا .

[ لا ضير بالإرسال مع عمل الأصحاب وموافقة غيره ]

كما انقدح أنه يمكن الذهاب إلى الجمع بين العمل بهما في ما أمكن ، بدعوى عدم التعارض في هذه الصورة وإن لم ينقل الذهاب إليه هاهنا وإن نقل عن الشيخ الذهاب إلى ذلك في ما إذا أمكن الجمع بين التمييز « 2 » والروايات في غير ذات العادة « 3 » . وكيف كان فالأظهر هو الرجوع إلى العادة دون التمييز « 4 » للمرسلة وغيرها « 5 » ممّا دلّ على رجوع ذات العادة إلى خصوصها . وليس إرسالها - بعد عمل الأصحاب قديما وحديثا بها ، وموافقة غيرها - بضائر ، كما لا يخفى .

[ الثالث : في الاستظهار ]

الثالث : انه إذا كانت عادتها دون العشرة تستظهر بالبناء على التحيّض ، بلا خلاف فيه . ونقل الاتفاق عليه مستفيض ، كما قيل « 6 » . وقد استفاضت به الأخبار بل تواترت « 7 » .
هامش
( 1 و 2 و 4 ) في المخطوط : ( التميز ) . ( 3 ) انظر كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 283 ولاحظ المبسوط 1 / 47 . ( 5 ) لاحظ الوسائل 2 / 281 ب ( 5 ) من أبواب الحيض وأيضا / 285 ب ( 6 ) من هذه الأبواب / ح ( 1 ) . ( 6 ) قاله الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الطهارة 3 / 342 ، والموجود في كلماتهم دعوى الاجماع ؛ لاحظ المعتبر 1 / 215 ، ومدارك الأحكام 1 / 332 ، والحدائق الناضرة 3 / 216 ، ومستند الشيعة 2 / 437 نعم ادّعى الاتفاق في ذخيرة المعاد / 69 ونسب إلى علمائنا في كشف الالتباس 1 / 228 . ( 7 ) انظر الوسائل 2 / 300 ب ( 13 ) من أبواب الحيض .
الرسائل الفقهية — صفحة 214 | الآخوند الخراساني