تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
إجماع الفرقة عليه « 1 » . وعن ابن حمزة في الوسيلة التخيير بينهما « 2 » ؛ ففي المرسلة قال بعد بيان السنة الثانية لمن اختلط عليها عادتها : « لو كانت تعرف أيّامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدّم لأنّ السنّة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيّام الحيض - إذا عرفت - حيضا كلّه ان كان الدم أسود أو غير ذلك فهذا يبيّن لك أن قليل الدّم وكثيره أيّام الحيض حيض كله إذا كانت الأيّام معلومة ، فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى إقبال الدم وإدباره وتغيّر لونه » « 3 » الحديث . فلا مجال لأن يعارض بأخبار الصفات « 4 » ، بل لا مجال لأن يعارض بها مطلقاتها « 5 » وإن كانت النسبة بينهما عموما من وجه ، لأظهريّة المطلقات في شمول مورد التعارض منها سيما بملاحظة خصوص المستفيضة الدالّة على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض « 6 » . ثم إنه ظهر ممّا قدّمناه أنه لا فرق في الرجوع إلى العادة دون التمييز « 7 » بين أن يكون حصول العادة بالأخذ والانقطاع أو التمييز « 8 » ، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى « 9 » .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 / 241 / مسألة ( 210 ) . ( 2 ) الوسيلة / 60 . ( 3 ) الوسائل 2 / 277 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 4 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم . ( 5 ) انظر الوسائل 2 / 281 ب ( 5 ) من أبواب الحيض ، وب ( 13 ) من هذه الأبواب . ( 6 ) الوسائل 2 / 278 ب ( 4 ) من أبواب الحيض . ( 7 و 8 ) في المخطوط : ( التميز ) . ( 9 ) من إطلاقهم في تحقّق العادة باستواء الدم في شهرين والرجوع إليها انظر الهامش ( 8 ) في الصفحة المتقدّمة وللاستزادة انظر إيضاح الفوائد 1 / 52 ، وتلخيص الخلاف 1 / 80 / مسألة ( 17 ) ، ومسالك الأفهام 1 / 70 ، ومدارك الأحكام 2 / 22 .