هذا في ما إذا رأت الصفرة بعد عادتها .
[ الحمرة تراها المرأة بعد العادة ]
وأما إذا رأت الحمرة بعد العادة فالأظهر أن تكون كالمبتدئة في التحيّض بمجرّد الرؤية أو عدمه إلّا بعد الثلاثة لعدم دليل يخصّها .
[ الثاني : الرجوع إلى العادة مع تجاوز الدم عن العشرة ]
الثاني : انه إذا تجاوز دمها العشرة رجعت إلى عادتها وقتا وعددا في ما كانت رأت « 1 » العادة الوقتية والعددية أو وقتا فقط ، أو عددا كذلك في ما كانت رأت « 2 » العادة الوقتية أو العددية بلا إشكال في ذلك في الجملة ، بل عن المعتبر دعوى إجماع العلماء عدا مالك عليه « 3 » . للأخبار المستفيضة الدالّة على ذلك من المرسلة الطويلة « 4 » وغيرها « 5 » .
وصريح بعضها كإطلاق الآخر ذلك ولو كان التمييز « 6 » على خلافها « 7 » كما هو المحكيّ عن المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا « 8 » .
وعن الشيخ في النهاية « 9 » والإصباح « 10 » تقدم التمييز « 11 » عليها بل عنه دعوى
هامش
( 1 و 2 ) في المطبوع : ( رأت ) وفي المخطوط ما يشبه ذلك . والصحيح بشهادة المعنى ما أثبتناه .
( 3 ) المعتبر 1 / 203 . وانظر المغني لابن قدامة 1 / 362 .
( 4 و 5 ) لاحظ الوسائل 2 / 281 ب ( 5 ) من أبواب الحيض ، وب ( 13 ) من هذه الأبواب .
( 6 ) في المخطوط : ( التميز ) .
( 7 ) لاحظ الوسائل 2 / 277 ب ( 3 ) من أبواب الحيض / ح ( 4 ) ، وب ( 5 ) و ( 13 ) من هذه الأبواب .
( 8 ) السرائر 1 / 147 ، والمختصر النافع / 52 ، والجامع للشرائع / 42 ، وكشف الرموز 1 / 78 ، ومختلف الشيعة 1 / 368 ، وذكرى الشيعة 1 / 239 ، والتنقيح الرائع 1 / 106 .
( 9 ) لاحظ النهاية 1 / 235 ، وانظر جواهر الكلام 3 / 295 .
( 10 ) اصباح الشيعة / 38 .
( 11 ) في المخطوط : ( التميز ) .