تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل الفقهية — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
ربما تعجّل بها الوقت » « 1 » وخبر علي بن حمزة قال : سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال : « إن كان قبل الحيض فهو من الحيض » « 2 » ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة فقال : « ان كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض ، وإن كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض » « 3 » . ولا يعارضها ما في صحيحة ابن مسلم : « وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت » « 4 » بل لا بدّ من تقييد إطلاقه بتلك الأخبار الدالّة على أن الصفرة قبل الوقت حيض . كما أنه لا بدّ من تقييد إطلاق القبل في بعضها « 5 » بما إذا كان بقليل ، أو بمثل يومين . وقد ادعي أنه لا إطلاق في موثقة سماعة ؛ فإنه لا يصدق انّه ربما تعجّل بها الدّم إذا لم يكن الفصل بينه وبين الوقت قليلا « 6 » . وفيه نظر ، بل منع وإن سلم هذا لو كانت العلّة « فإنه ربما تعجّل بها الوقت » تأمل تعرف وجهه .

[ حكم الصفرة قبل العادة ]

ولكن إطلاق الدم فيها لا يعمّ الصفرة ؛ لا نصرافها إلى غيرها . كيف ؟
هامش
( 1 ) جاء في هامش المطبوع : « هكذا وجدنا الخبر مصححا بخط المصنف - قدّس سرّه - وقد كتب أوّلا مكان الوقت : ( الدم ) ، ثم ضرب عليه ، وكلام المصنف في ما يأتي مبنيّ على النسخة التي ضرب عليها ، وهي غير صحيحة مخالفة لما هو ثابت في كتب الحديث » . ( المصحح ) . لاحظ الموثّقة في الوسائل 2 / 301 ب ( 13 ) من أبواب الحيض / ح ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل 2 / 280 ب ( 4 ) من أبواب الحيض / ح ( 5 ) ، وفيه : « علي بن أبي حمزة » . ( 3 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) . ( 4 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 1 ) . ( 5 ) كما في الحديث ( 5 ) من الباب المتقدم في الوسائل . ( 6 ) لاحظ كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري قدّس سرّه 3 / 205 .